هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من زيارة والديها لأنهم يعملون أعمالا مخلة بالشريعة من طواف حول الأضرحة والاستغاثة والتبرك بالأولياء وهذا المنع خوفا على زوجته من الوقوع في هذه الشركيات ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من زيارة والديها حيث إنهم يعملون أعمالاً تخل بالشريعة الإسلامية من طواف حول الأضرحة والاستغاثة بهم والتبرك بالأولياء ، وهذا خوفاً مني على زوجتي أن تقع بهذه الأمور الشركية ؟
الشيخ : زيارة زوجتك لأهلها ولا سيما إذا كان والداها من البر والصلة ولقد قال الله تعالى : (( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) فأمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف في الدنيا مع أنهما مشركان ويجاهدان ولدهما على الشرك ، فدل هذا على أن المعاصي لا توجب قطيعة الرحم ولا عقوق الوالدين .
بل صل رحمك وبر بوالديك وإذا احتجت إلى شيء من أمور الدنيا فلا حرج عليك أن تستنجد بهما لأنهما أبواك ، وينبغي إذا أذنت لزوجتك أن تزور أهلها وهم في هذه الحال أن تحثها على نصيحتهم وعلى بيان الحق لهم ، فإنه ربما تكون هدايتهم على يدك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـعلي بن أبي طالب : ( انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ).