نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فإذا لم يسم الذابح وسمى من حضر الذبح فهل يجزئ ذلك ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة ، فهل إذا لم يسم الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزئ ذلك ؟
الشيخ : التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره ، فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو سمى من كان حوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره .
وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام لقول الله تعالى : (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطا كإنهار الدم .
وإذا كانت المنخنقة حراما في كتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضا ، والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قول الله تعالى : (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسم الله عليه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره ، فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو سمى من كان حوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره .
وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام لقول الله تعالى : (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطا كإنهار الدم .
وإذا كانت المنخنقة حراما في كتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضا ، والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قول الله تعالى : (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسم الله عليه.
السائل : بارك الله فيكم.