هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ؟ حفظ
السائل : هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس ، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ؟
الشيخ : إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس فصل ركعتين ، وإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصل ركعتين ، وذلك لأن صلاة رالكعتين لدخول المسجد صلاة ذات سبب ، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي لأنه لا نهي عنها ، النهي إنما ورد عن النفل المطلق الذي لا سبب له بحيث يقوم الإنسان يتطوع بدون سبب فهنا ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التالية:
من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ، والعبرة بصلاة الرجل نفسه لا بصلاة الناس.
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس .
وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول .
أما الوقتان الأولان وهما من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح فهما معلومان ، وكذلك من صلاة العصر إلى الغروب .
وأما الثالث وهو من قيامها حتى تزول فهو ما قبل الزوال بنحو عشرة دقائق ، فإن الشمس إذا توسطت السماء ظن الظان أنها قائمة أي أنها لا تتحرك ولا تسير لأنها صارت في أوج السماء ، فهنا يقف الناس عن الصلاة لمدة عشرة دقائق تقريبا حتى تزول ثم يرتفع النهي.
هذه أوقات النهي ولكنه لا نهي عن صلاة لها سبب، كتحية المسجد ، وإعادة الجماعة يعني لو صليت في مسجدك ثم أتيت إلى مسجد آخر لدراسة علم أو شهود جنازة ووجدت الناس يصلون فإنك تصلي ، وكذلك ركعة الطواف إذا طاف الإنسان في أوقات النهي فإنه يصلي ركعتين لأن لهما سببا ، وكذلك سنة الوضوء فإن الإنسان إذا توضأ يشرع له أن يصلي ركعتين فإن من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه.
فالخلاصة : أن من دخل المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر قبل غروبها فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، ولا نهي في ذلك ، ولا في أي صلاة نافلة لها سبب .
أما الفريضة فليس عنها نهي إطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فلو ذكر الإنسان بعد صلاة العصر أنه صلى الظهر بغير وضوء فإنه يصلي الظهر ولو بعد صلاة العصر ، لأن الفريضة ليس عنها وقت نهي بل متى ذكرها إن كان ناسيا صلاها ، ومتى استيقظ إن كان نائما صلاها.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس فصل ركعتين ، وإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصل ركعتين ، وذلك لأن صلاة رالكعتين لدخول المسجد صلاة ذات سبب ، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي لأنه لا نهي عنها ، النهي إنما ورد عن النفل المطلق الذي لا سبب له بحيث يقوم الإنسان يتطوع بدون سبب فهنا ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التالية:
من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ، والعبرة بصلاة الرجل نفسه لا بصلاة الناس.
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس .
وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول .
أما الوقتان الأولان وهما من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح فهما معلومان ، وكذلك من صلاة العصر إلى الغروب .
وأما الثالث وهو من قيامها حتى تزول فهو ما قبل الزوال بنحو عشرة دقائق ، فإن الشمس إذا توسطت السماء ظن الظان أنها قائمة أي أنها لا تتحرك ولا تسير لأنها صارت في أوج السماء ، فهنا يقف الناس عن الصلاة لمدة عشرة دقائق تقريبا حتى تزول ثم يرتفع النهي.
هذه أوقات النهي ولكنه لا نهي عن صلاة لها سبب، كتحية المسجد ، وإعادة الجماعة يعني لو صليت في مسجدك ثم أتيت إلى مسجد آخر لدراسة علم أو شهود جنازة ووجدت الناس يصلون فإنك تصلي ، وكذلك ركعة الطواف إذا طاف الإنسان في أوقات النهي فإنه يصلي ركعتين لأن لهما سببا ، وكذلك سنة الوضوء فإن الإنسان إذا توضأ يشرع له أن يصلي ركعتين فإن من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه.
فالخلاصة : أن من دخل المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر قبل غروبها فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، ولا نهي في ذلك ، ولا في أي صلاة نافلة لها سبب .
أما الفريضة فليس عنها نهي إطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فلو ذكر الإنسان بعد صلاة العصر أنه صلى الظهر بغير وضوء فإنه يصلي الظهر ولو بعد صلاة العصر ، لأن الفريضة ليس عنها وقت نهي بل متى ذكرها إن كان ناسيا صلاها ، ومتى استيقظ إن كان نائما صلاها.
السائل : بارك الله فيكم.