إذا اغتسل المعتمر وخرج بعض الدم من جرح فيه فهل يكمل عمرته ؟ وهل هذا الدم ينقض وضوءه ؟ حفظ
السائل : إذا كان الإنسان معتمراً واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم فهل يكمل عمرته ، وهل هذا الدم ينقض الوضوء ؟
الشيخ : إذا كان الإنسان معتمرا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا ، وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا ، وكذلك لو انجرح أثناء إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا .
وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم فإننا نقول : إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر ، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر ، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك ، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به فإن الأصل بقاء طهارته ، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشيء متيقن لأن القاعدة : " أن اليقين لا يزول بالشك " .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ قال : ( لا يخرج ) يعني من المسجد وكذلك من صلاته ( حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر ، وكذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن.
وخلاصة القول : أن الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمرة لا يؤثر ، وأن الدم الخارج من غير السبيلين من غير القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثر ، وكذلك لا ينتقض الوضوء بالقيء أو بالصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك ، لأن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا ما كان من السبيلين أي من القبل أو من الدبر.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا كان الإنسان معتمرا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا ، وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا ، وكذلك لو انجرح أثناء إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا .
وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم فإننا نقول : إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر ، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر ، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك ، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به فإن الأصل بقاء طهارته ، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشيء متيقن لأن القاعدة : " أن اليقين لا يزول بالشك " .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ قال : ( لا يخرج ) يعني من المسجد وكذلك من صلاته ( حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر ، وكذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن.
وخلاصة القول : أن الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمرة لا يؤثر ، وأن الدم الخارج من غير السبيلين من غير القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثر ، وكذلك لا ينتقض الوضوء بالقيء أو بالصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك ، لأن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا ما كان من السبيلين أي من القبل أو من الدبر.
السائل : بارك الله فيكم.