إذا كبر للفريضة ثم حدث له أمر أو نسيان شيء وجعل هذه الصلاة نافلة هل يشرع هذا ؟ حفظ
السائل : ما حكم ما يفعله البعض من الناس إذا كبر لصلاة الفريضة ثم حدث له أمر كنسيانه لشيء أو ما شابه ذلك جعل هذه الفريضة نافلة أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن يقطعها لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم : أن من شرع في فرض وجب عليه إتمامه إلا من عذر .
وأما تحويل الفريضة إلى نافلة فإن أقل أحواله أن يكون مكروها إلا لغرض صحيح ، وقد يكون محرما إذا كان يقصد به التوصل إلى قطع هذه الفريضة ، فمثال ما فيه غرض صحيح أن يشرع الإنسان في الصلاة المفروضة وحده ثم تحضر جماعة فيقطعها أو يحولها إلى نافلة ليتمها سريعة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة ، فإن هذا غرض صحيح وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إنما هو لمصلحة تعود إلى هذه الفريضة وهي صلاتها جماعة .
ومثال ما كان حيلة على قطع الفريضة : أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له شغل ويعلم أن قطع الفريضة حرام فيحولها إلى نافلة ليقطعها ، لأن قطع النافلة ليس بحرام ، فنقول له : إن هذا حرام عليك لأنه حيلة على محرم ، والحيلة على المحرمات لا تقلبها إلى حلال بل لا تزيد تحريمها إلا شدة .
ومثال ما ليس فيه غرض صحيح ولا حيلة على قطع الفريضة : أن يتحول من الفريضة إلى النافلة لزيادة النوافل التي يتقرب بها إلى الله ، فإن هذا الغرض لا يعود إلى مصلحة الصلاة المفروضة ، فنقول له : لا تفعل بل استمر في فريضتك وإذا سلمت منها وأردت زيادة النافلة وكان الوقت ليس وقت نهي فلا حرج عليك أن تزيد من النوافل.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن يقطعها لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم : أن من شرع في فرض وجب عليه إتمامه إلا من عذر .
وأما تحويل الفريضة إلى نافلة فإن أقل أحواله أن يكون مكروها إلا لغرض صحيح ، وقد يكون محرما إذا كان يقصد به التوصل إلى قطع هذه الفريضة ، فمثال ما فيه غرض صحيح أن يشرع الإنسان في الصلاة المفروضة وحده ثم تحضر جماعة فيقطعها أو يحولها إلى نافلة ليتمها سريعة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة ، فإن هذا غرض صحيح وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إنما هو لمصلحة تعود إلى هذه الفريضة وهي صلاتها جماعة .
ومثال ما كان حيلة على قطع الفريضة : أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له شغل ويعلم أن قطع الفريضة حرام فيحولها إلى نافلة ليقطعها ، لأن قطع النافلة ليس بحرام ، فنقول له : إن هذا حرام عليك لأنه حيلة على محرم ، والحيلة على المحرمات لا تقلبها إلى حلال بل لا تزيد تحريمها إلا شدة .
ومثال ما ليس فيه غرض صحيح ولا حيلة على قطع الفريضة : أن يتحول من الفريضة إلى النافلة لزيادة النوافل التي يتقرب بها إلى الله ، فإن هذا الغرض لا يعود إلى مصلحة الصلاة المفروضة ، فنقول له : لا تفعل بل استمر في فريضتك وإذا سلمت منها وأردت زيادة النافلة وكان الوقت ليس وقت نهي فلا حرج عليك أن تزيد من النوافل.
السائل : بارك الله فيكم.