ما حكم من يكون على جنابة قبل وقت السحور ثم تسحر وبعد الأذان نوى الإمساك ثم نام ولم يغتسل ولم يصلي ونام حتى المغرب على ذلك ؟ حفظ
السائل : ما حكم من يكون عليه جنابة أثناء وقت السحور أي أثناء وقت السحور ثم تسحر وبعد الأذان نوى الإمساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤد الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ، ونام حتى المغرب ولم يؤد الصلاة ولم يغتسل ، أفيدونا أفادكم الله ، علماً بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها ، فأفتونا في هذا مأجورين ؟
الشيخ : إذا كان هذا الرجل يدع الصلاة في هذا اليوم وفي غيره فإنه لا صيام له وصيامه باطل مردود عليه ، لأن الصيام لا يصح من كافر ، وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ، وهو مرتد عن الإسلام إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف .
أما إذا كان تركها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته أن يصلي فلا شك أنه أتى إثما عظيما ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح ، لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة ، ولهذا لو أن الإنسان أصبح جنبا وهو صائم كان صومه صحيحا يعني لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح ، ودليل ذلك قوله تعالى : (( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) وهذا يقتضي أنه يجوز أن يجامع إلى أن يطلع الفجر ومن لازم ذلك أنه لن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من أهله ثم يصوم.
السائل : بارك الله فيكم.