هل صحيح إذا أذن المؤذن لا يستحب القيام إلى الصلاة إلا إذا قال ( حي على الفلاح ) ؟ حفظ
السائل : سمعنا من بعض الناس بأنه إذا أذن المؤذن لا يستحب على المرء أن يقوم إلى الصلاة إلا إذا قال: حي على الفلاح حي على الفلاح ، فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : نعم بعض أهل العلم رحمهم الله قال : إنه لا ينبغي القيام حين يسمع النداء حتى يقول جزءا من الأذان ، قالوا لأن هذا يشبه الشيطان إذا أدبر حين سماعه الأذان ، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط لشدة وقع ما سمعه عليه ، قال أهل العلم فلا ينبغي للإنسان أن يقوم من حين أن يسمع الأذان بل ينتظر حتى يكبر عدة تكبيرات ، هكذا قال بعض أهل العلم ، وفي نفسي من هذا شيء.
السائل : بارك الله فيكم.