يقول السائل : سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل خمسين ريال ورقية بثمانية وأربعين معدنية ، فما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في هذا وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك أثابكم الله .؟ حفظ
السائل : سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل خمسين ريالاً ورقية بثمانية وأربعين معدنية ، فما حكم الشرع في نظركم في هذا ، وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك أثابكم الله؟
الشيخ : الذي أرى أن هذا جائز ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد ، فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية أو خمسين ريالا ورقيا بثمانية وأربعين معدنية أو بالعكس ، أو أعطيك عشرة ريالات ورقية بأحد عشر ريالا معدنية ، لأنه أحياناً تكون الرغبة في هذا وأحيانا تكون الرغبة في هذا ، وذلك لاختلاف الجنس وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف ، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويما حقيقيا ، بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ريالين من هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل ، فإذا كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به .
وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد ، وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول إنه لا بد من التساوي والتقابض ، وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي .
فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القبض في مجلس العقد .
أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين : التساوي وزنا ، والتقابض في مجلس العقد.
وإذا بيعت الفضة بالفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضا التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد .
وإذا بيع ذهب بفضة وإن كان كل منهما نقدا كالدراهم بالدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد وأما التساوي فليس بشرط.
السائل : بارك الله فيكم.