توفي شخص وترك مزرعة وعنده أبناء وبنات وأخذ الابن الأكبر المزرعة ويعمل بها لأنه ليس له عمل يقتات منه إلا هي فتعلق بها جدا ، ونصحه إخوانه ببيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات لكنه رفض البيع مع أنه يعطي مننتوجاتها لهم فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : توفي شخص وترك لديه مزرعة وعنده أبناء وبنات ، وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها فهو ليس لديه عمل وهو يقتات من هذه المزرعة ومتعلق بها جداً ، وقد نصحه الإخوة في بيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات ، لكنه رفض البيع مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم ، فما الحكم في ذلك ؟ وما نصيحتكم في ذلك مأجورين ؟
الشيخ : لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحا ، وإذا كان يريد أن يكون فلاحا فليقوّم هذه الفلاحة بما تساوي ، وليعط كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك .
أما إذا كان فقيرا فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبه ، ولا يحل له أن يمنعهم ، لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق ، وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب ، هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان .
أما بالنسبة لإخوانه فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى قيمة هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه ، ويكون لهم نصيب من ثمره زائدا على ما يستحقونه بسهمهم الأصلي ، فيكون أخوهم شريكا لهم وفي نفس الوقت ساقيا أو مزارعا وقد قال الله عز وجل : ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما ).
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحا ، وإذا كان يريد أن يكون فلاحا فليقوّم هذه الفلاحة بما تساوي ، وليعط كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك .
أما إذا كان فقيرا فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبه ، ولا يحل له أن يمنعهم ، لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق ، وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب ، هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان .
أما بالنسبة لإخوانه فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى قيمة هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه ، ويكون لهم نصيب من ثمره زائدا على ما يستحقونه بسهمهم الأصلي ، فيكون أخوهم شريكا لهم وفي نفس الوقت ساقيا أو مزارعا وقد قال الله عز وجل : ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما ).
السائل : بارك الله فيكم.