لي أخت وأبي وليها ولا يزوجها إلا لموظف أو لمن لم يكن له زوجة إذا أتيت له بشاب صالح له زوجة وكذبت عليه بأنه أعزب فهل يجوز هذا ؟ حفظ
السائل : لي أخت وأبي وليها ولا يزوجها إلا لموظف أو لمن لم يكن له زوجة ، فإذا أتيت له بشاب صالح له زوجة وكذبت عليه بأنه عزوبي فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : أقول للسائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه ، وأقوله له : إن أباك أخطأ في كونه لا يزوج ابنته إلا ممن عنده مال ، أو لا يزوج ابنته ممن معه زوجة ، فإن هذا ليس هو مناط الحكم أو التزويج بل المدار كله على الدين والخلق كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير، أو قال : عريض ) .
ولا يحل لأبيك أن يمنع ابنته إذا رضيت الكفء من أن يزوجه منها ، فإن فعل سقطت ولايته ، ولك أن تتولى أنت عقد نكاحها إذا أتاها من يرضى في دينه وخلقه ورضيت ، وأما أن تكذب عليه إذا خطبها كفؤ له زوجة وتقول له : إنه لا زوجة له ، فإن هذا لا يجوز ، لأن أباك سوف يطلع عن قريب أو عن بعيد ، فيقع بينك وبينه من المشاكل بل ربما يقع بينه وبين الزوج من المشاكل ما يكدر الصفو ويجعل العداوة بينكم وبينه ، فأنت أخبره بالصدق وانصحه وأرشده إلى أنه يجب عليه أن يزوجها إذا رضيت بهذا الكفء الذي خطبها.
الشيخ : أقول للسائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه ، وأقوله له : إن أباك أخطأ في كونه لا يزوج ابنته إلا ممن عنده مال ، أو لا يزوج ابنته ممن معه زوجة ، فإن هذا ليس هو مناط الحكم أو التزويج بل المدار كله على الدين والخلق كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير، أو قال : عريض ) .
ولا يحل لأبيك أن يمنع ابنته إذا رضيت الكفء من أن يزوجه منها ، فإن فعل سقطت ولايته ، ولك أن تتولى أنت عقد نكاحها إذا أتاها من يرضى في دينه وخلقه ورضيت ، وأما أن تكذب عليه إذا خطبها كفؤ له زوجة وتقول له : إنه لا زوجة له ، فإن هذا لا يجوز ، لأن أباك سوف يطلع عن قريب أو عن بعيد ، فيقع بينك وبينه من المشاكل بل ربما يقع بينه وبين الزوج من المشاكل ما يكدر الصفو ويجعل العداوة بينكم وبينه ، فأنت أخبره بالصدق وانصحه وأرشده إلى أنه يجب عليه أن يزوجها إذا رضيت بهذا الكفء الذي خطبها.