المدرس الذي يسافر من بلده إلى بلد آخر للعمل هل يقصر الصلاة مدة إقامته وعمله بها أم يتم ؟ حفظ
السائل : ما حكم المدرس الذي يسافر من دولته إلى دولة أخرى للعمل هل يقصر الصلاة مدة إقامته في الدولة التي يعمل فيها ، أم يتم ، أرجو الإفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
المدرس الذي يسافر إلى بلد آخر ليدرس فيه قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في انقطاع سفره :
فمن العلماء من يقول إن الرجل المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، ولم يترخص برخص السفر لكنه لا يعتبر مستوطنا ، فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه إلا بغيره ، فيحكمون له بحكم السفر من وجه ، وبحكم الإقامة من وجه آخر .
أو يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر ومقيم ومستوطن .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة : مسافر ومقيم ومستوطن ، ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ومن العلماء من يقول : إن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أو أكثر لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو على سفر .
ومنهم من يقول : إذا نوى أكثر من تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما أو لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو مسافر .
والأقوال في هذا كثيرة عدها النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب " وبلغت أكثر من عشرين قولا .
والذي يترجح عندي أنه على حسب نيته فإن كان قد نوى الإقامة المطلقة في هذا البلد الذي سافر إليه فهو مقيم تنقطع في حقه أحكام السفر ولا يجوز له القصر .
وأما إذا لم ينو ذلك وإنما نوى إقامة لحاجة متى انتهت رجع إلى بلده فهو مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها .
ولكني أقول إن الذي يقيم في بلد ولو يوما وليلة أو أقل أو أكثر ولو لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة ، ولا يحل له التخلف عنها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة ، وعدم وجود مخصص يخرج المسافر من الوجوب ، ومعلوم أنه إذا صلى مع الجماعة وإمامه يتم فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) لكن لو فاتته الصلاة أو كان في بلد لا تقام فيه الجماعة أو كان بعيدا عن المسجد ففي هذه الحال ينبني جواز قصره وعدمه على الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا ، ومع هذا لو أتم فإنه لا ينكر عليه لاختلاف العلماء في هذه المسألة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
المدرس الذي يسافر إلى بلد آخر ليدرس فيه قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في انقطاع سفره :
فمن العلماء من يقول إن الرجل المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، ولم يترخص برخص السفر لكنه لا يعتبر مستوطنا ، فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه إلا بغيره ، فيحكمون له بحكم السفر من وجه ، وبحكم الإقامة من وجه آخر .
أو يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر ومقيم ومستوطن .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة : مسافر ومقيم ومستوطن ، ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ومن العلماء من يقول : إن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أو أكثر لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو على سفر .
ومنهم من يقول : إذا نوى أكثر من تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما أو لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو مسافر .
والأقوال في هذا كثيرة عدها النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب " وبلغت أكثر من عشرين قولا .
والذي يترجح عندي أنه على حسب نيته فإن كان قد نوى الإقامة المطلقة في هذا البلد الذي سافر إليه فهو مقيم تنقطع في حقه أحكام السفر ولا يجوز له القصر .
وأما إذا لم ينو ذلك وإنما نوى إقامة لحاجة متى انتهت رجع إلى بلده فهو مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها .
ولكني أقول إن الذي يقيم في بلد ولو يوما وليلة أو أقل أو أكثر ولو لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة ، ولا يحل له التخلف عنها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة ، وعدم وجود مخصص يخرج المسافر من الوجوب ، ومعلوم أنه إذا صلى مع الجماعة وإمامه يتم فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) لكن لو فاتته الصلاة أو كان في بلد لا تقام فيه الجماعة أو كان بعيدا عن المسجد ففي هذه الحال ينبني جواز قصره وعدمه على الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا ، ومع هذا لو أتم فإنه لا ينكر عليه لاختلاف العلماء في هذه المسألة.
السائل : بارك الله فيكم.