ما حكم التكني باسم الولد المرتقب ؟ حفظ
السائل : ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له ؟
الشيخ : لا بأس أن يتكنى الإنسان بكنية لولد مرتقب أو بكنية بغير ولد ، لأن الكنية أحد أنواع العلم ، فالعلم يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا ، وإذا كان كذلك فتكني شخص بكنية ولو كان صغيرا أولم يأته أولاد فإنه لا حرج عليه في هذا ، ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنى به وإن شاء سماه باسم آخر ، والكنية لا تلزمه أن يسمي بما كنى به نفسه.