هل يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح.؟ حفظ
السائل : هل يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح ، أرجو الإفادة
الشيخ : القول الراجح أنه لا يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم ، فلو كان في يده جرح لا يمكنه غسله ولا المسح عليه فإنه يتوضأ أولا ، ويتيمم بعد أن ينتهي وضوءه لما لم يغسله من محل الجرح ، ولا يشترط أيضا الموالاة في هذه الحال ، فلو توضأ هذا الوضوء وذهب إلى المسجد ثم تيمم عن الجرح الذي كان في يده ولم يغسله ولم يمسحه فلا بأس بذلك .
ولعلنا نتكلم عن موضوع الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء ، فنقول : إن الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولا غسله إذا كان لا يتضرر بالماء ، فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة فإنه يمسح هذه اللفافة وتغني عن غسله وعن التيمم ، وإن لم يكن عليه لفافة وكان الماء يضره ، مسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح ، فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
فالمراتب ثلاثة : الأولى : أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل .
الثانية : ألا يضره المسح فيجب عليه المسح إما على اللفافة إن كان ملفوفا أو على الجرح مباشرة .
الثالث: أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه ، ولا يشترط في التيمم كما ذكرنا آنفا ترتيب ولا موالاة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : القول الراجح أنه لا يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم ، فلو كان في يده جرح لا يمكنه غسله ولا المسح عليه فإنه يتوضأ أولا ، ويتيمم بعد أن ينتهي وضوءه لما لم يغسله من محل الجرح ، ولا يشترط أيضا الموالاة في هذه الحال ، فلو توضأ هذا الوضوء وذهب إلى المسجد ثم تيمم عن الجرح الذي كان في يده ولم يغسله ولم يمسحه فلا بأس بذلك .
ولعلنا نتكلم عن موضوع الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء ، فنقول : إن الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولا غسله إذا كان لا يتضرر بالماء ، فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة فإنه يمسح هذه اللفافة وتغني عن غسله وعن التيمم ، وإن لم يكن عليه لفافة وكان الماء يضره ، مسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح ، فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
فالمراتب ثلاثة : الأولى : أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل .
الثانية : ألا يضره المسح فيجب عليه المسح إما على اللفافة إن كان ملفوفا أو على الجرح مباشرة .
الثالث: أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه ، ولا يشترط في التيمم كما ذكرنا آنفا ترتيب ولا موالاة.
السائل : بارك الله فيكم.