يقول السائل : يا فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك .؟ حفظ
السائل : في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويُعتبر علفاً للمواشي ولا يُخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الشيخ : إذا كان الزرع للعلف وحصِد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكّى وفيها ربع العشر كما هو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه. نعم.
السائل : فقرة أخرى يقول.