إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غائبة فذهب واشترى سيارة بمئة ألف ريال فباعها على هذا المدين بمبلغ مئة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلاً فما حكم ذلك مع العلم بانه لم يشتري السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور .؟ حفظ
السائل : إذا طلب شخص من ءاخر أن يديّنه مبلغاً من المال غائبة فذهب واشترى سيارة بمائة ألف ريال فباعها على هذا المستدين بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلا فما حكم ذلك مع العلم ..
الشيخ : أعد أعد السؤال.
السائل : يقول إذا طلب شخص من ءاخر أن يديّنه مبلغاً من المال غائبة فذهب واشترى سيارة بمائة ألف ريال فباعها على هذا المدين بمائة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلا، ما حكم ذلك مع العلم بأنه لم يشتري السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله وتُسمى مسألة التورق ويسميها الناس في العرف الوِعدة فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل وأن يكون المشتري محتاجا إليها أي إلى الفلوس ومن العلماء من منع ذلك منعا باتا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد منع التورق وقال: إنه حرام، قال تلميذه ابن القيم " وكان يُراجع في ذلك كثيراً ولكنه يأبى أن يفتي بالحل " .
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " إن هذه من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التفاضل " والحيل على المحرّمات ممنوع شرعا قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( قاتل الله اليهود لما حرّم الله عليهم شحومها جملوه ) أي أذابوه ( ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) وهذا صحيح أن الحيل على المحرّمات لا تبيحها بل لا تزيدها إلا قبحا وتحريما ولكن الشيء الذي لا إشكال في تحريمه هو أن يأتي شخص إلى ءاخر ويقول أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني وتبيعها لي بربح فيذهب ويشتريها ثم يبيعها عليه بربح ونحن نعلم أن البائع لو لم يشتري منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض.
السائل : نعم.
الشيخ : فيكون هذا البائع أولا باع ما ليس يملكه.
وثانيا: أن معنى هذه الصفقة أو مضمون هذه الصفقة أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة فيكون قرضا جر نفعا والقرض الذي يجر نفعا من الربا كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله وأيضا فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج يبيعها في مكان شرائها وهذا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس في حين أن فاعلها يظن أنها تنفعهم لأن الناس يتجرؤون على الديون إذا رأوا هذه الطريقة السهلة فيشترون أشياء كثيرة ليس لهم بها حاجة لكن من أجل أن يُباروا غيرهم في بناء المنازل وفي السيارات الفخمة وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها فهذه الطريقة تُرهق الناس بالديون وربما يعجز المدينون عن التسديد فيؤدّي ذلك إلى إفلاس البائع ففيها مضار عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية وتسهيل الديون عليهم في ذممهم حتى تُرهقهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه سائلة من الرياض تقول.