يقول السائل : شخصان تزوجا بطريقة الشغار حيث اشترطا ألا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت وحيث أن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من سبعين سنة وقد قمت بنصحه وبينت له أن هذا الزواج شغار ومحرم ولكنه أصر على ذلك مع العلم أن أهل الخير وضحوا للجميع هذا الزواج محرم ، ولكن دون جدوى وصارت المسألة عندهم عادات أب وأجداد فنرجوا النصح والتوجيه في مثل هذا .؟ حفظ
السائل : شخصان تزوجا بطريقة الشغار حيث اشترطا ألا يزوّج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت وحيث أن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من سبعين سنة وقد قمت بنصحه وبيّنت له أن هذا الزواج شغار ومحرّم ولكنه أصر على ذلك مع العلم بأن أهل الخير وضّحوا للجميع أن هذا الزواج محرّم ولكن دون جدوى وصارت المسألة عندهم عادات أب وأجداد فنرجو النصح والتوجيه في مثل هذا؟
الشيخ : نكاح الشغار منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وءاله وسلم والشغار أن يزوّج الإنسان موليته شخصا بشرط أن يزوّجه ذلك الشخص موليته فيقول زوّجتك بنتي بشرط أن تزوّجني ابنتك أو يقع بينهما اتفاق على ذلك من قبل بأن يزوّجه ابنته ليزوّجه الأخر ابنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن هذا يضيّع الأمانة فيُزوّج الولي من يزوّجه ولو كان غير كفء للمرأة ويمتنع من تزويج الكفء لأنه لم يزوّجه ابنته مثلا لهذا نهى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم عنه.
فأما إذا كان بينهما الصداق المعروف الذي يُبذل لمثل هذه المرأة وكان كل من الزوجين كفؤا للأخرى وكان برضاهما أي رضا البنتين فإن ذلك لا بأس به عند كثير من أهل العلم لأن الشروط فيه متوفرة وليس فيه نقص ولا غضاضة على الزوجتين لا بالمال ولا بالنفس فيكون جائزا.
أما بالنسبة للمسألة الخاصة التي ذكرها السائل فإنه إذا بيّن الحق لوالده برئ من ذلك لكن ينبغي له أن يُلح عليه في النصيحة وأن يطلب منه استفتاء أهل العلم في هذا الشيء حتى يكون على بصيرة من أمره.
السائل : بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم أسامة إبراهيم تقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : نكاح الشغار منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وءاله وسلم والشغار أن يزوّج الإنسان موليته شخصا بشرط أن يزوّجه ذلك الشخص موليته فيقول زوّجتك بنتي بشرط أن تزوّجني ابنتك أو يقع بينهما اتفاق على ذلك من قبل بأن يزوّجه ابنته ليزوّجه الأخر ابنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن هذا يضيّع الأمانة فيُزوّج الولي من يزوّجه ولو كان غير كفء للمرأة ويمتنع من تزويج الكفء لأنه لم يزوّجه ابنته مثلا لهذا نهى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم عنه.
فأما إذا كان بينهما الصداق المعروف الذي يُبذل لمثل هذه المرأة وكان كل من الزوجين كفؤا للأخرى وكان برضاهما أي رضا البنتين فإن ذلك لا بأس به عند كثير من أهل العلم لأن الشروط فيه متوفرة وليس فيه نقص ولا غضاضة على الزوجتين لا بالمال ولا بالنفس فيكون جائزا.
أما بالنسبة للمسألة الخاصة التي ذكرها السائل فإنه إذا بيّن الحق لوالده برئ من ذلك لكن ينبغي له أن يُلح عليه في النصيحة وأن يطلب منه استفتاء أهل العلم في هذا الشيء حتى يكون على بصيرة من أمره.
السائل : بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم أسامة إبراهيم تقول فضيلة الشيخ.