امرأة عليها قضاء من رمضان ولكن شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة وقد فاتت وقد صامت ثلاثة أيام الآن فماذا يجب عليها ؟ حفظ
السائل : امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أو ثلاثة والأن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها مأجورين؟
الشيخ : إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل فإذا شكّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذ بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه والأصل براءة الذمة ولكن مع ذلك الأحْوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين وإن كان غير واجب فهو تطوّع والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
السائل : تقول في فقرة لها.