ما حكم ثوب الزفاف وخاتم الخطوبة والتشريعة ؟ حفظ
السائل : فضيلة لشيخ أسأل عن ثوب الزفاف وخاتم الخطوبة والتشريعة ما حكمها في الشرع في نظركم بارك الله فيكم؟
الشيخ : ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور أي لفعل محرّم وذلك أن الأصل في اللباس عيْنا وكمّا وكيفية الأصل فيه الحل فيلبس الإنسان ما شاء ويلبس ما شاء من عدد الثياب ويلبس الثياب على أي كيفية شاء هذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما لم يوجد ما يُخرج عن هذا الأصل مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زيا أو أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يلبسه إلا الرجال ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسا لا يلبسه إلا النساء لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
وإذا خلا الزي عن زي محرّم فالأصل فيه الحل وعلى هذا فلباس الزفاف الذي يلبسه النساء الأن وهو الأبيض الفضفاض الواسع لا بأس به ولا حرج فيه.
السائل : طيب.
الشيخ : لأن هذا هو الأصل ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار كما أنه لا يشبه ثياب الرجال.
وأما الشِرعة فالشِرعة على نوعين، النوع الأول: أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة فهذه حرام ولا يحل فعلها ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك ولا لأهل الزوجة أن يمكّنوه من هذا الفعل فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فتنة عظيمة.
أما النوع الثاني من الشِرعة فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة أمام النساء فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس فيه محذور فيما نعلم وإن قدّر أن فيه محذورا فالحكم يدور مع علته فإنه يُمنع لكن لا يتبيّن لنا أن في ذلك محذورا وعلى هذا فيكون قيام المرأة على المنصة أمام النساء لا بأس به والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم، بالنسبة لخاتم الخطوبة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : أما خاتم الخطوبة فالأصل أن الخواتيم جائزة.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن نظرا إلى أن هذا الخاتم يُقال: إنه متلقّن من عادات النصارى فإذا ثبت هذا تجنّبه أوْلى. نعم.
الشيخ : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور أي لفعل محرّم وذلك أن الأصل في اللباس عيْنا وكمّا وكيفية الأصل فيه الحل فيلبس الإنسان ما شاء ويلبس ما شاء من عدد الثياب ويلبس الثياب على أي كيفية شاء هذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما لم يوجد ما يُخرج عن هذا الأصل مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زيا أو أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يلبسه إلا الرجال ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسا لا يلبسه إلا النساء لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
وإذا خلا الزي عن زي محرّم فالأصل فيه الحل وعلى هذا فلباس الزفاف الذي يلبسه النساء الأن وهو الأبيض الفضفاض الواسع لا بأس به ولا حرج فيه.
السائل : طيب.
الشيخ : لأن هذا هو الأصل ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار كما أنه لا يشبه ثياب الرجال.
وأما الشِرعة فالشِرعة على نوعين، النوع الأول: أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة فهذه حرام ولا يحل فعلها ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك ولا لأهل الزوجة أن يمكّنوه من هذا الفعل فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فتنة عظيمة.
أما النوع الثاني من الشِرعة فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة أمام النساء فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس فيه محذور فيما نعلم وإن قدّر أن فيه محذورا فالحكم يدور مع علته فإنه يُمنع لكن لا يتبيّن لنا أن في ذلك محذورا وعلى هذا فيكون قيام المرأة على المنصة أمام النساء لا بأس به والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم، بالنسبة لخاتم الخطوبة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : أما خاتم الخطوبة فالأصل أن الخواتيم جائزة.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن نظرا إلى أن هذا الخاتم يُقال: إنه متلقّن من عادات النصارى فإذا ثبت هذا تجنّبه أوْلى. نعم.
الشيخ : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.