رجل اشترك مع آخر في عمل تجاري أحدهما بالمال والثاني بجهده وعلاقاته واتفقا على ذلك وبعد نجاحهما خلال سنتين تغيرت النية وطلب صاحب المال أخذ أكثر من نصف الربح لأنه هو الذي ساهم بالمال وتحير الثاني لأنه لم يكتب معه ورقة لثقته به والتزامه فما نصيحتكم في هذا ؟ حفظ
السائل : يقول بأنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع طيب تجاري، الزميل الأول دفع المال، يقول وأنا بجهدي وعرقي وجدي وعلاقاتي هذا ما اتفقنا عليه ورضي كل منا بالعمل والفكرة والمشروع وحيث أنه لم يعمل معي فأنا الذي أقوم بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع أما هو فكما ذكرت فلا يعمل شيئاً إلا إذا صفّينا ربح ءاخر كل ستة شهور يعود إلينا ويأخذ ما كسبناه، يقول: ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال خلال سنتين تغيّرت النية حيث أفاد بطلبي أن يأخذ أكثر من نصف المربح نظراً لأنه مساهم بالمال واحترت أنا لأنني لم أكتب معه ورقة نظراً لالتزامه ودينه فأرجو من فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ورعاه أن يُرشدني عبر منبر نور على الدرب حيث سأخذ بهذه الفتوى إن شاء الله وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة وعقد المضاربة عقد شرعي فإذا انطبقت شروط صحة المضاربة عليه صار عقدا صحيحا.
والمضاربة أن يكون من أحد الشريكين المال ومن الأخر العمل كما في هذا السؤال ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه، قد يشترطان أن الربح بينهما نصفين وقد يشترطان أن الربح بينهما أثلاثا للعامل ثلث ولصاحب المال الباقي أو بالعكس.
المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطاه فإذا اشترطا أن الربح بينهما نصفين فهو بينهما نصفين وإذا اشترطا خلاف ذلك فعلى ما شرطاه لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط ولقوله تعالى: (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا )) والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للأخر بما يقتضيه العقد.
إلا أن عقد المضاربة من العقود الجائزة أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الأخر فإذا كانت الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين ثم طلب صاحب المال أن يكون حظه من الربح أكثر فهو حر وأنت أيضا حر إن شئت فوافق على ما طلب وإن شئت فافسخ الشركة وإذا تفرّقتما عن حسن نية فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يُغني كلا من سعته وإن بقيتما على حسن نية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم إن الله قال: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما ) .
وخلاصة الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول وإن شئتما عدّلتما في الشروط حسب تراضيكما وإن شئتما فسختما العقد لأن العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة. نعم.
السائل : له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة وعقد المضاربة عقد شرعي فإذا انطبقت شروط صحة المضاربة عليه صار عقدا صحيحا.
والمضاربة أن يكون من أحد الشريكين المال ومن الأخر العمل كما في هذا السؤال ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه، قد يشترطان أن الربح بينهما نصفين وقد يشترطان أن الربح بينهما أثلاثا للعامل ثلث ولصاحب المال الباقي أو بالعكس.
المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطاه فإذا اشترطا أن الربح بينهما نصفين فهو بينهما نصفين وإذا اشترطا خلاف ذلك فعلى ما شرطاه لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط ولقوله تعالى: (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا )) والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للأخر بما يقتضيه العقد.
إلا أن عقد المضاربة من العقود الجائزة أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الأخر فإذا كانت الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين ثم طلب صاحب المال أن يكون حظه من الربح أكثر فهو حر وأنت أيضا حر إن شئت فوافق على ما طلب وإن شئت فافسخ الشركة وإذا تفرّقتما عن حسن نية فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يُغني كلا من سعته وإن بقيتما على حسن نية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم إن الله قال: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما ) .
وخلاصة الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول وإن شئتما عدّلتما في الشروط حسب تراضيكما وإن شئتما فسختما العقد لأن العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة. نعم.
السائل : له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ.