امرأة أدت فريضة الحج مع زوجها وعائلتها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم المرأة بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون ؟ حفظ
السائل : تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تُخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون؟
الشيخ : المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصِلوا إلى مكة قال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) ولما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال: ( أحابستنا هي؟ ) قالوا: إنها قد أفاضت قال: ( فانفروا ) وهذا يدل على أن الحائض لا يُمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المُكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث.
السائل : نعم.
الشيخ : في المسجد الحرام وإن كان مكثا فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تُخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزّع على الفقراء فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا يتبيّن وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفدي فلا شيء عليها.
السائل : طيب، بارك الله فيكم. المستمعة مهى من جدة.
الشيخ : المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصِلوا إلى مكة قال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) ولما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال: ( أحابستنا هي؟ ) قالوا: إنها قد أفاضت قال: ( فانفروا ) وهذا يدل على أن الحائض لا يُمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المُكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث.
السائل : نعم.
الشيخ : في المسجد الحرام وإن كان مكثا فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تُخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزّع على الفقراء فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا يتبيّن وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفدي فلا شيء عليها.
السائل : طيب، بارك الله فيكم. المستمعة مهى من جدة.