امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب يكون عندها حلق صغيرة للبنات وخواتم ويقمن بعض النسوة بأخذ ما يردن من هذا الحلي ويدفعن الثمن بعد شهر أو شهرين لثقة المرأة بهن فهل يصح هذا ؟ حفظ
السائل : تقول بأنها امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب تقول: يكون عندي حلق صغيرة للبنات وغوايش وخواتم ويقمن بعض النسوة بأخذ ما يُردن من هذه الحلي ويدفعن لي الثمن بعد شهر أو شهرين لأنني أثق بهن وهن من جاراتي في الحارة هل يصح هذا يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : الذهب بالذهب وإن شئت فقل: مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين، الشرط الأول: التماثل والتساوي في الوزن.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا يجوز البيع بيع الذهب بالذهب مع زيادة في أحدهما سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة كل هذا لا يجوز.
الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) وعلى هذا فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة فإنه لا يجوز التفرّق من مجلس العقد إلا بالقبض من الطرفين.
وبناء عليه نقول في جواب هذه المرأة السائلة إنه لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلّم الثمن إلا بعد مدة لأن ذلك ربا ولكنها تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب تقول: ائت بالثمن ويتم العقد والمشترية ربما تجد من يُقرضها.
السائل : نعم.
الشيخ : وتشتري به هذه الحلي فإذا قدّر أنها أيست وأنها تحتاج إلى هذا الحلي فلها أن تتفق مع البائعة وتقول: اجعلي هذا الذهب عندك حتى ءاتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن فإن هذا لا بأس به لأن المرأة قد يجوز لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى أن يُشترى ويفوتها فتتفق مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تحصّل على الثمن.
السائل : طيب.
الشيخ : ثم تأتي وتشتريه فيه بالسعر الذي يكون عند الشراء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع يونس علي سوداني يقول فضيلة الشيخ.