يقول أسأل عن العقيقة في بلادنا أولاً أود أن أبين لكم كيف نعق لأولادنا مثلاً إذا ولد لنا مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل نذبح خروف أو بقرة وأحياناً خروف فقط ونوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام قسمين للأصهار وقسم واحد للزوج وإذا لم نرسل شيء للأصهار سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع وأحياناً يؤدي إلى الطلاق وذلك أن الأصهار يأتون ويأخذون المرأة ويتركون الجنين مع أبيه ونريد إفتاء في ذلك مأجورين .؟ حفظ
السائل : العقيقة في بلادنا أولاً أود أن أبيّن لكم كيف نعُق لأولادنا مثلاً إذا ولد لنا مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل نذبح خروفاً أو بقرة وأحياناً خروفاً فقط ونوزّع اللحم إلى ثلاثة أقسام، قسمين للأصهار والقسم الواحد للزوج، وإذا لم نرسل شيئاً للأصهار سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع وأحياناً يؤدي إلى الطلاق وذلك أن الأصهار يأتون ويأخذون المرأة ويتركون الجنين مع أبيه ونريد إفتاء في ذلك مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونرد السلام على أخينا السائل فعليه السلام ورحمة الله وبركاته ثم إننا نشكر الله عز وجل أن جعل هذا المنبر المبارك منبرا يصل صوته إلى مشارق الأرض ومغاربها.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : وينتفع به المسلمون في كل مكان ونسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله.
السائل : ءامين.
الشيخ : وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.
السائل : ءامين.
الشيخ : ورزقا طيبا واسعا.
السائل : ءامين، اللهم ءامين.
الشيخ : أما ما ذكره عن صنيعهم في العقيقة فإن العقيقة سنّة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، سنّة تُذبح في اليوم السابع من الولادة لا في اليوم الثامن كما قاله هذا السائل فإذا ولِد في اليوم الأربعاء مثلا كانت العقيقة في يوم الثلاثاء وإذا ولِد في يوم الثلاثاء كانت العقيقة في يوم الإثنين وإذا ولد في يوم الإثنين كانت العقيقة في يوم الأحد وإذا ولد في يوم الأحد كانت العقيقة في يوم السبت.
السائل : نعم.
الشيخ : وهكذا ثم إن العقيقة لا تُسنّ من غير الغنم لا تُسن من البقر ولا من الإبل وإنما السنّة أن تكون من الغنم عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
ومع قلة ذات اليد تكفي شاة واحدة عن الذكر ثم إنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من الشقاق والنزاع من أجل توزيع هذه العقيقة بل توزّع إما أثلاثا أو أنصافا يُجعل للفقراء منها نصيب والأهل والجيران منها نصيب وللأصدقاء منها نصيب وإن شاء صاحبها إذا أدّى ما للفقراء منها أن يطبخها ويجمع عليها فلا بأس.
السائل : طيب.
الشيخ : فالأمر في هذا واسع.
قال العلماء: وإذا فات ذبحها في اليوم السابع فإنها تُذبح في اليوم الرابع عشر وإذا فات في الرابع عشر فإنها تُذبح في اليوم الحادي والعشرين وما بعد ذلك لا تُعتبر الأسابيع ولكن ليحرص على أن يكون ذبحها في اليوم السابع. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا الأخ المستمع محمد العلي يقول فضيلة الشيخ.