رجل وجد مبلغا من المال يقدر ( 120 ريال ) في الحج في المشاعر المقدسة بمنى وقام بتوزيعه على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي فهل هذا العمل صحيح ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ في حج عام أحد عشر وأربعمائة وألف هجرية وجدت مبلغاً من المال ما يقدر بمائة وعشرين ريالاً سعودياً في المشاعر المقدسة بمنى وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي ووزّعت ذلك على خمسة ريالات وستة ريالات حتى انتهى فهل عملي صحيح أرجو التوضيح؟
الشيخ : العمل هذا غير صحيح لأن لُقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال وهو يتحدّث عن أحكام مكة: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي الواجب عليه أن يُنشدها مدى الدهر فإن قال: إن ذلك لا يُمكنني قلنا: أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه.
وعليه فنقول: إن هذا التصرّف الذي تصرّفته حينما وزّعت هذه النقود التي وجدتها تصرّف غير صحيح فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره مما وقع منك، وألا تعود لمثله وليس عليك ضمان هذه الدراهم لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبيّن خطؤه ولم تدخل عليك هذه الدراهم بل هي خارجة منك. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : العمل هذا غير صحيح لأن لُقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال وهو يتحدّث عن أحكام مكة: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي الواجب عليه أن يُنشدها مدى الدهر فإن قال: إن ذلك لا يُمكنني قلنا: أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه.
وعليه فنقول: إن هذا التصرّف الذي تصرّفته حينما وزّعت هذه النقود التي وجدتها تصرّف غير صحيح فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره مما وقع منك، وألا تعود لمثله وليس عليك ضمان هذه الدراهم لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبيّن خطؤه ولم تدخل عليك هذه الدراهم بل هي خارجة منك. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.