رجل متزوج وله أولاد وكان غير مهتد إلى الطريق وأفسده أصحابه فعلموه الميسر وشرب الخمر وبعد ذلك هداه الله إلى الطريق المستقيم وقراءته القرآن والصلاة والصوم بعد أن كان لا يصوم رمضان فهل من كفارة عن أعماله السالفة ؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ بأنه متزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : ومعه العدد من الأطفال يقول: وكنت غير مهتدي إلى الطريق المستقيم وأفسدني أصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر وأقول: بأنني لعبت الميسر وشربت الخمر وأسرفت على نفسي وعلى أولادي وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق المستقيم وقراءة القرءان والصلاة والصوم بعد أن كنت لا أصوم رمضان أفيدوني جزاكم الله خيرا هل من كفارة على ذلك العمل الذي عملته عما بدر مني في الأيام السالفة أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ مأجورين؟
الشيخ : لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عِظمه من الذنوب ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب فقال تعالى: (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) .
وقال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) فذكر الله في هذه الأية الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا، عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على الأعراض ومع ذلك بيّن أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدّل سيئاته حسنات.
وقال تعالى: (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ )) وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف.
ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها أي يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها فإن كانوا قد ماتوا ردّها إلى ورثتهم فإن جهلهم فإنه يتصدّق بها عنهم وتصل إليهم وتبرؤ بها ذمته هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردّها إليهم مثل الميسر الذي ذكر السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : أنه كان يأخذه فإن هذا بعقد صادر عن رضا من الأخر فلا يلزمه أن يُعيد إليه ما أخذه منه ولكن يتصدّق به تخلّصا منه ولا يردّه إلى صاحبه لأنه لو ردّه إلى صاحبه لجمع له بين العِوض والمعوّض أو لو رده إلى صاحبه لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرّم، نعم لو فرض أن صاحبه جاهل بأن الميسر حرام فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إياه معذورا.
وخلاصة القول: أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردّها إليهم فإنه لا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم الحقيقة هنا يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ومعه العدد من الأطفال يقول: وكنت غير مهتدي إلى الطريق المستقيم وأفسدني أصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر وأقول: بأنني لعبت الميسر وشربت الخمر وأسرفت على نفسي وعلى أولادي وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق المستقيم وقراءة القرءان والصلاة والصوم بعد أن كنت لا أصوم رمضان أفيدوني جزاكم الله خيرا هل من كفارة على ذلك العمل الذي عملته عما بدر مني في الأيام السالفة أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ مأجورين؟
الشيخ : لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عِظمه من الذنوب ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب فقال تعالى: (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) .
وقال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) فذكر الله في هذه الأية الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا، عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على الأعراض ومع ذلك بيّن أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدّل سيئاته حسنات.
وقال تعالى: (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ )) وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف.
ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها أي يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها فإن كانوا قد ماتوا ردّها إلى ورثتهم فإن جهلهم فإنه يتصدّق بها عنهم وتصل إليهم وتبرؤ بها ذمته هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردّها إليهم مثل الميسر الذي ذكر السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : أنه كان يأخذه فإن هذا بعقد صادر عن رضا من الأخر فلا يلزمه أن يُعيد إليه ما أخذه منه ولكن يتصدّق به تخلّصا منه ولا يردّه إلى صاحبه لأنه لو ردّه إلى صاحبه لجمع له بين العِوض والمعوّض أو لو رده إلى صاحبه لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرّم، نعم لو فرض أن صاحبه جاهل بأن الميسر حرام فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إياه معذورا.
وخلاصة القول: أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردّها إليهم فإنه لا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم الحقيقة هنا يقول فضيلة الشيخ.