امرأة متزوجة من رجل كبير السن وأنجبت منه أولادا ولكنه لا يعتني بها ولا يجلس معها كثيرا ، وإنما يذهب إلى زوجته الثانية ولا يعطيها المصروف الكافي فهل يجوز لها أن تهجره مع أنه يصلي ويصوم ؟ حفظ
السائل : تقول بأنها متزوجة من رجل كبير في السن أنجبت منه أولاداً ولكنه تقول لا يعتني بها ولا يجلس معها كثيراً إنما يذهب إلى زوجته الثانية وأيضاً هو لا يُعطيها المصروف الكافي فهل يجوز لها أن تهجره علماً بأنه يصلي ويصوم نرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟
الشيخ : أولا ينبغي لها أن توجه إليه النصيحة وتذكّره بالله عز وجل وتبيّن له أن الجوْر خطره عظيم فإن النبي صلى الله عليه وءاله سلم قال: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) وتُبيّن أنها لن تسمح بحقها الواجب عليه فلعله يرتدع إذا ذكّر بالله وذكّر بأن المرأة لا تسمح بإهدار حقها ومع ذلك فإنني أقول لهذه المرأة: اصبري عليه واحتسبي الأجر على الله عز وجل وقومي بواجبهِ فإن قيامك بواجب الزوج من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) وقال تعالى (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) .
ومقابلة العدوان بالعدوان والتقصير بالتقصير قد لا تزيد الأمر إلا شدّة فأخشى إن قابلته هذه المرأة أي قابلت زوجها بمثل ما يُعاملها به من الجور والظلم أن يقع بينهما الانفصام الكامل فيضجر منها ثم يطلّقها بعد ذلك وفي هذه الحال تتفرّق العائلة ويتمزّق الشمل وهذا أمر خلاف ما يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق.
السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان صلاح داوود يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : أولا ينبغي لها أن توجه إليه النصيحة وتذكّره بالله عز وجل وتبيّن له أن الجوْر خطره عظيم فإن النبي صلى الله عليه وءاله سلم قال: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) وتُبيّن أنها لن تسمح بحقها الواجب عليه فلعله يرتدع إذا ذكّر بالله وذكّر بأن المرأة لا تسمح بإهدار حقها ومع ذلك فإنني أقول لهذه المرأة: اصبري عليه واحتسبي الأجر على الله عز وجل وقومي بواجبهِ فإن قيامك بواجب الزوج من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) وقال تعالى (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) .
ومقابلة العدوان بالعدوان والتقصير بالتقصير قد لا تزيد الأمر إلا شدّة فأخشى إن قابلته هذه المرأة أي قابلت زوجها بمثل ما يُعاملها به من الجور والظلم أن يقع بينهما الانفصام الكامل فيضجر منها ثم يطلّقها بعد ذلك وفي هذه الحال تتفرّق العائلة ويتمزّق الشمل وهذا أمر خلاف ما يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق.
السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان صلاح داوود يقول فضيلة الشيخ.