رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذبح هديا ولم يصم فما رأيكم بهذا ؟ حفظ
السائل : أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدياً ولم أصم، فما رأيكم بهذا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هدياً ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي؟ التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يُحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج، هذا هو المتمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : ويلزمه الهدي بشرط ألا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا.
والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويُشترط له ثلاثة شروط، الأول: أن يكون، بل أكثر من ثلاثة شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى: (( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ )) .
الثاني: أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) .
الثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء ) - يعني الهزيلة- ( التي لا تُنقي ) .
والرابع: أن يكون في الزمان الذي يُذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة.
والخامس: أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل.
وقد سمعنا إن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي فيما أدخلت حدود الحرم وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل.
يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى: (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الحرام )) أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه.
وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الأن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدّت التنعيم الذي هو مبتدؤ الحرم ومنتهى الحل.
وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدّون من حاضري المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضا.
فحاضروا المسجد الحرام إذًا هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم.
هذا السائل يقول: إنه حج متمتعا ولم يُهدي ولم يصُم، نقول له الأن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الأن عشرة أيام ولو في بلدك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ءاخر فضيلة الشيخ يقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هدياً ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي؟ التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يُحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج، هذا هو المتمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : ويلزمه الهدي بشرط ألا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا.
والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويُشترط له ثلاثة شروط، الأول: أن يكون، بل أكثر من ثلاثة شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى: (( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ )) .
الثاني: أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) .
الثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء ) - يعني الهزيلة- ( التي لا تُنقي ) .
والرابع: أن يكون في الزمان الذي يُذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة.
والخامس: أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل.
وقد سمعنا إن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي فيما أدخلت حدود الحرم وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل.
يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى: (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الحرام )) أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه.
وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الأن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدّت التنعيم الذي هو مبتدؤ الحرم ومنتهى الحل.
وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدّون من حاضري المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضا.
فحاضروا المسجد الحرام إذًا هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم.
هذا السائل يقول: إنه حج متمتعا ولم يُهدي ولم يصُم، نقول له الأن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الأن عشرة أيام ولو في بلدك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ءاخر فضيلة الشيخ يقول.