هناك أناس يحلفون بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحيان تكون على أمور تافهة جدا فهل عليه إثم في ذلك ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هناك أناس يحلفون دائماً بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جداً فهل عليه إثم في ذلك؟
الشيخ : ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وأنه نهى عن الحلف بالآباء وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) والحلف أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة والصيغة المعروفة هي والله وبالله وتالله فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل فلو قال: والطلاق لأفعلن كذا أو قال: وسيدي فلان لأفعلن كذا كان ذلك حراما وشركا قد يصِل إلى الأكبر وقد يكون أصغر والأصل أنه شرك أصغر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر.
أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء وفي حكم الطلاق المعلّق على شرط محض عند أكثر العلماء فمثلا إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم.
وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يُسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع؟ إن كان أراد الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلّق على شرط فوجِد وإن قال: أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علّق الطلاق عليه فإنه يكفّر كفارة يمين.
وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )) أي كسوة العشرة (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )) .
وعلى هذا فإني أوجّه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهي أيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك لأن أكثر أهل العلم يُلزمونهم بالطلاق على كل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة وخطيرة ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويُقال له: إذا كنت عازما على ألا تفعل أو عازما على أن تفعل وألجِئت إلى اليمين فاجعل اليمين بالله عز وجل أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها.
وقد كثُر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين وكانوا فيما سبق لا يفتوْن بهذه الفتوى فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يحلفوا بالطلاق.
وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق (اليمين) بل أنا أفتي بذلك لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجَد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرّر كثرة كلامه بالطلاق لأننا نقول: إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين.
أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا وحينئذ تبقى معك وأنت تُجامعها جماعا محرّما عند أكثر العلماء فالمسألة خطيرة جدا، خطيرة ولذلك أوجه النصيحة لإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور. نعم.
السائل : بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ محمد. له سؤال ءاخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ ع أ من الرياض يقول.
الشيخ : ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وأنه نهى عن الحلف بالآباء وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) والحلف أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة والصيغة المعروفة هي والله وبالله وتالله فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل فلو قال: والطلاق لأفعلن كذا أو قال: وسيدي فلان لأفعلن كذا كان ذلك حراما وشركا قد يصِل إلى الأكبر وقد يكون أصغر والأصل أنه شرك أصغر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر.
أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء وفي حكم الطلاق المعلّق على شرط محض عند أكثر العلماء فمثلا إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم.
وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يُسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع؟ إن كان أراد الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلّق على شرط فوجِد وإن قال: أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علّق الطلاق عليه فإنه يكفّر كفارة يمين.
وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )) أي كسوة العشرة (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )) .
وعلى هذا فإني أوجّه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهي أيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك لأن أكثر أهل العلم يُلزمونهم بالطلاق على كل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة وخطيرة ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويُقال له: إذا كنت عازما على ألا تفعل أو عازما على أن تفعل وألجِئت إلى اليمين فاجعل اليمين بالله عز وجل أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها.
وقد كثُر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين وكانوا فيما سبق لا يفتوْن بهذه الفتوى فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يحلفوا بالطلاق.
وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق (اليمين) بل أنا أفتي بذلك لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجَد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرّر كثرة كلامه بالطلاق لأننا نقول: إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين.
أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا وحينئذ تبقى معك وأنت تُجامعها جماعا محرّما عند أكثر العلماء فالمسألة خطيرة جدا، خطيرة ولذلك أوجه النصيحة لإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور. نعم.
السائل : بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ محمد. له سؤال ءاخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ ع أ من الرياض يقول.