ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون ؟ حفظ
السائل : ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجاً مثل تسديد الديون؟
الشيخ : دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حرج فيها وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك فطلب أن تتصدّق عليه وعلى أولاده ولكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( صدق عبد الله بن مسعود، زوجكِ وولدكِ أحق من تصدّقتِ عليه ) ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معيّنة فقال: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ )) ولم يأتي نص كتاب أو سنّة على أن الزوج لا تدفع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته فإذا تحقق الوصف، وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان فإنه يجوز أن يُدفع له من الزكاة إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجبا عليه فإنه لا يجوز ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها ولا يجب عليها قضاء دينه ولهذا نقول: لو أن الشخص قضى الدين عن والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك لأنه يصدق عليهم أنهم من الغارمين.
السائل : نعم.
الشيخ : أما لو أراد إنسان أن يدفع زكاته لأبيه أو ابنه من أجل أن يُنفق بذلك على نفسه والأب الذي دفع الزكاة قادر على الإنفاق على ولده فإن ذلك لا يجوز لأنه بهذا يدفع عن نفسه واجبا فالقاعدة الأن، القاعدة العامة في أهل الزكاة: أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تُدفع إليه الزكاة لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حقا واجبا بها فإن ذلك لا يجوز.
السائل : بارك الله فيكم. الشيخ محمد.