من مات بالهدم أو الغرق هل هو شهيد ؟ وهل يتساوى مع الشهيد في سبيل الله ؟ وما حكم من مات بذلك وهو لا يصلي هل يعتبر شهيدا ؟ حفظ
السائل : سمعت من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله ومن مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يُعتبر شهيداً؟ نرجو النصح والإفادة بهذا.
الشيخ : نعم. هذا الذي ذكره السائل فيمن من مات بهدم أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح، صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يُعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله، فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يُغفر له كل شي إلا الديْن والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد لأنه يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولأن الشهيد المقتول في سبيل الله لا يُفتن في قبره أي لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاءً بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله حيث عرَض رقبته وعرّض نفسه للتلف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل لكن يُرجى له أن يكون شهيدا ثم إن هاهنا نقطة أحب أن أقولها وهو أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد ولكننا لا نشهد لشخص معيّن بأنه شهيد وإن قتِل في المعركة وقد بوّب البخاري رحمه الله في "صحيحه" على هذه المسألة فقال: " باب لا يُقال: فلان شهيد " واستدل بالحديث الصحيح: ( ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلْمه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك ) فقوله صلى الله عليه وسلم: ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) إشارة إلى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول وإن كنا نُعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنّة ولكننا نقول يُرجى أن يكون من الشهداء ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد.
ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لزم من ذلك بأن نشهد له بأنه من أهل الجنة وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فالورع أن لا يُقال: فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله أي لا يُقال له بعينه ولكن نقول: يُرجى أن يكون من الشهداء أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ) على سبيل العموم.
وأما قول السائل : من مات بهذه الأسباب فهل يكون شهيدا وهو لا يصلي؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقتولا في الصف وهو يُجاهد الكفار وهو لا يصلي فإنه ليس بشهيد وذلك لأن من لا يصلي كافر.
السائل : نعم.
الشيخ : والكافر لا ينفعه عمل إطلاقا قال الله تعالى: (( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ )) وقال الله تعالى: (( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا )) فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حابطة مهما كانت حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجر وليس شهيدا ولا كرامة له ويُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : نعم. هذا الذي ذكره السائل فيمن من مات بهدم أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح، صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يُعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله، فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يُغفر له كل شي إلا الديْن والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد لأنه يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولأن الشهيد المقتول في سبيل الله لا يُفتن في قبره أي لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاءً بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله حيث عرَض رقبته وعرّض نفسه للتلف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل لكن يُرجى له أن يكون شهيدا ثم إن هاهنا نقطة أحب أن أقولها وهو أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد ولكننا لا نشهد لشخص معيّن بأنه شهيد وإن قتِل في المعركة وقد بوّب البخاري رحمه الله في "صحيحه" على هذه المسألة فقال: " باب لا يُقال: فلان شهيد " واستدل بالحديث الصحيح: ( ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلْمه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك ) فقوله صلى الله عليه وسلم: ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) إشارة إلى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول وإن كنا نُعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنّة ولكننا نقول يُرجى أن يكون من الشهداء ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد.
ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لزم من ذلك بأن نشهد له بأنه من أهل الجنة وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فالورع أن لا يُقال: فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله أي لا يُقال له بعينه ولكن نقول: يُرجى أن يكون من الشهداء أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ) على سبيل العموم.
وأما قول السائل : من مات بهذه الأسباب فهل يكون شهيدا وهو لا يصلي؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقتولا في الصف وهو يُجاهد الكفار وهو لا يصلي فإنه ليس بشهيد وذلك لأن من لا يصلي كافر.
السائل : نعم.
الشيخ : والكافر لا ينفعه عمل إطلاقا قال الله تعالى: (( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ )) وقال الله تعالى: (( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا )) فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حابطة مهما كانت حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجر وليس شهيدا ولا كرامة له ويُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.