هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث أنه توفي و لم يعق عن أبنائه ، فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم ؟ حفظ
السائل : هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعُق عنهم حيث توفي هذا الرجل ولم يعُق عن أبنائه الخمسة فهل يجوز للأولاد أن يعُقوا عن أنفسهم؟
الشيخ : نعم. العقيقة سنّة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة فإذا ولِد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولِد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
فإذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان أو أنثى أي ذكرا كان الولد أو أنثى، إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرا أما الفقير فإنه لا يُكلّف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعُق عنهم ننظر إذا كان معسرا لم يتمكّن من العق عنهم فإنها لا تُقضى عنه لأنها ليست مشروعة في حقه وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في الورثة قوم قصّر أي دون البلوغ أو عندهم تخلّف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعُقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعُق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من جدة المستمع أبو زاهر يقول.
الشيخ : نعم. العقيقة سنّة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة فإذا ولِد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولِد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
فإذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان أو أنثى أي ذكرا كان الولد أو أنثى، إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرا أما الفقير فإنه لا يُكلّف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعُق عنهم ننظر إذا كان معسرا لم يتمكّن من العق عنهم فإنها لا تُقضى عنه لأنها ليست مشروعة في حقه وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في الورثة قوم قصّر أي دون البلوغ أو عندهم تخلّف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعُقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعُق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من جدة المستمع أبو زاهر يقول.