ما رأيكم فيمن كان عنده فتاة و يتقدم لها الخطاب و لكنه يرفضهم حتى بلغت سن الثلاثين عاما و حرمها من زهرة شبابها ؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأيكم يا شيخ محمد في من كان عنده فتاة ويتقدّم لها الخطّاب ولكنه يقوم برفضهم واحداً تلو الأخر حتى بلغت سن الثلاثين عاماً وحرمها من زهرة شبابها ما رأيكم في هذه القضية مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته.
رأينا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى موليته خطاب كثيرون ولكنه يردهم حتى بلغت سن الثلاثين أنه أخطأ في هذا التصرف فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى موليته خاطب كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها ولا يحل له أن يمنعها من ذلك فإن فعل هذا فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته وتكون لغيره من الأولياء الأولى فالأولى حتى ولو كان أباها أو أخاها الشقيق فإنه ليس له الحق في أن يمنعها لأن ذلك خلاف الأمانة التي حمّله الله تعالى إياها وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) وقال الله تبارك وتعالى: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )) فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بإنكاحها أول كفء يخطبها وعليه أيضا أن يستحلها مما فعل معها في عدم تزويجها من خطبها من الأكفاء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أيضا له ..
الشيخ : نعم نعم، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء الأولى فالأولى. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ محمد أيضا فيه فقرة للسائل إبراهيم عبد الله يقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته.
رأينا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى موليته خطاب كثيرون ولكنه يردهم حتى بلغت سن الثلاثين أنه أخطأ في هذا التصرف فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى موليته خاطب كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها ولا يحل له أن يمنعها من ذلك فإن فعل هذا فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته وتكون لغيره من الأولياء الأولى فالأولى حتى ولو كان أباها أو أخاها الشقيق فإنه ليس له الحق في أن يمنعها لأن ذلك خلاف الأمانة التي حمّله الله تعالى إياها وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) وقال الله تبارك وتعالى: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )) فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بإنكاحها أول كفء يخطبها وعليه أيضا أن يستحلها مما فعل معها في عدم تزويجها من خطبها من الأكفاء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أيضا له ..
الشيخ : نعم نعم، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء الأولى فالأولى. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ محمد أيضا فيه فقرة للسائل إبراهيم عبد الله يقول.