سائلة تقول : إذا غسلنا الثياب بالماء و الصابون و كانت فيها نجاسة هل تصح الصلاة فيها و هل يكفي ذلك ؟ حفظ
السائل : إذا غسّلنا الثياب يا فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟
الشيخ : غسيل الثياب بالماء والصابون يطهّرها.
السائل : نعم.
الشيخ : بشرط أن تزول عين النجاسة فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها وإذا طهّر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض فإن الصلاة فيه تجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. لها سؤال ءاخر تقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : غسيل الثياب بالماء والصابون يطهّرها.
السائل : نعم.
الشيخ : بشرط أن تزول عين النجاسة فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها وإذا طهّر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض فإن الصلاة فيه تجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. لها سؤال ءاخر تقول فضيلة الشيخ.