هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسلم و تحكي مع طليقها علما بأنه بينهما أولاد ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسلّم وتحكي مع طليقها علماً بأن ..
الشيخ : مع؟
السائل : مع طليقها علما بأن بينهما أولاد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين.
الشيخ : المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث وعلى غير عِوض ولها أولاد من زوجها أو لم يكن لها أولاد إذا كان قد دخل بها أو جامعها فإنها رجعية.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي في حكم الزوجات إلا ما استثني وعلى هذا فيجوز لها أن تكلّم من طلّقها وأن تتحدّث إليه وأن تتجمل له وأن تكشف له وأن يخلو بها وأن يُسافر بها فهي في حكم الزوجات.
هذه المطلقة الرجعية التي له مراجعتها في العدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان ليس لها رجعة بأن تكون الطلقة هذه ءاخر ثلاث تطليقات أو يكون الطلاق على عِوض أو يكون الفراق بفسخ بسبب من الأسباب فإنها ليست في حكم الزوجات ولكن لزوجها أن يتكلّم معها وأن يتحدّث إليها بلا خوف فتنة.
وخلاصة الجواب: أن المطلقات أو بعبارة أصح أن المعتدات من أزواجهن إن كان لأزواجهن الرجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء إلا ما استثني وهي مسائل قليلة.
وإن كانت غير رجعية وهي التي لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد أو لا تحل له إلا بعد زوج فإنها تُعتبر بائنا منه وإذا كانت بائنا فإنها ليست في حكم الزوجات لكن له أن يتكلم معها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة من الإمارات.