صدم رجل سيارة أحد الإخوان و اتفقا على أن تقدر الورشة قيمة إصلاح السيارة و تم ذلك و أعطاه الرجل المبلغ المطلوب و لكن السيارة أصلحت بأقل من الثمن ، فهل يلزمه رد الباقي علما بأن الحادث قد أثر على السيارة و قيمتها تنزل عند البيع ؟ حفظ
السائل : صدم رجل سيارة أحد الإخوان واتفقوا على أن تقدِّر الورشة قيمة الإصلاح للسيارة وبالفعل تم ذلك وأعطاه الرجل المبلغ المطلوب ولكن السيارة أصلِحت بأقل فهل يلزمه رد الباقي للرجل علماً بأن الحادث قد أثّر على السيارة وقيمتها تنزل عند البيع فأرجو الإفادة؟
الشيخ : إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية.
السائل : نعم.
الشيخ : ووجد من يُصلّح السيارة بأقل مما اصطلحا عليه فإن الزائد له لاسيما وأن الزائد ربما لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتها لو لم تُصدم لأنه ليست المسألة مسألة قطع الغيار بل قطع الغيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدم وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس.
وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صُلّحت وبين قيمتها غير مصدومة.
والمهم أنه إذا كان الاصطلاح اصطلاح قطع نزاع وانتهاء فإن ما زاد مما اصطلحا عليه يكون لصاحب السيارة.
وأما إذا كان الصلح بينهما على إصلاح السيارة فإنه في هذه الحال يجب على صاحب السيارة إذا زاد المبلغ الذي أعطيه على إصلاحها أن يردّه إلى صاحبه أو يستحلّه منه.
والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع ولكن هذا القطع أعني قطع النزاع مربوط بما يُظن من قيمة الإصلاح وأما هذه فهي مصالحة على الإصلاح نفسه فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة لصاحب الدراهم يُرد إليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع إبراهيم من الرياض يقول في سؤالي.
الشيخ : إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية.
السائل : نعم.
الشيخ : ووجد من يُصلّح السيارة بأقل مما اصطلحا عليه فإن الزائد له لاسيما وأن الزائد ربما لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتها لو لم تُصدم لأنه ليست المسألة مسألة قطع الغيار بل قطع الغيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدم وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس.
وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صُلّحت وبين قيمتها غير مصدومة.
والمهم أنه إذا كان الاصطلاح اصطلاح قطع نزاع وانتهاء فإن ما زاد مما اصطلحا عليه يكون لصاحب السيارة.
وأما إذا كان الصلح بينهما على إصلاح السيارة فإنه في هذه الحال يجب على صاحب السيارة إذا زاد المبلغ الذي أعطيه على إصلاحها أن يردّه إلى صاحبه أو يستحلّه منه.
والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع ولكن هذا القطع أعني قطع النزاع مربوط بما يُظن من قيمة الإصلاح وأما هذه فهي مصالحة على الإصلاح نفسه فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة لصاحب الدراهم يُرد إليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع إبراهيم من الرياض يقول في سؤالي.