يقول السائل : سقطت في الطريق قطعتين من المكيت المستعمل من أحد المارة فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساءً تقريباً حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ، ولم أجد احداً يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل هل أستعملها أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة .؟ حفظ
السائل : هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبركم يا فضلة الشيخ بأنني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، فضيلة الشيخ في سؤالي الأول أقول سقط في الطريق قطعتين من الموكيت المستعمل من أحد المارة فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرّف عليها صاحبها ولم أجد أحد يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل هل أستعملها أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فعلى موجّه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له إنه إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة فهو له أي لواجده كما لو سقط شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه بضياع العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون في زمن مضى ربما يكون العشرة يؤبه لها وتُطلب ويُسأل عنها لكن في زماننا هذا ولله الحمد ولكثرة ما بأيدي الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها فإذا كان لا يُساوي العشرة ولم تتمكّن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو تورّعت وتصدّقت بها إن كانت مما يُتصدّق به أو قوّمتها بدراهم وتصدّقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن، أحسن من تملّكها بلا عوض.
وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تُخبره بها ولو كانت قليلة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يُساوي ريالين وأنت تعلم صاحب هذه السيارة فإن الواجب عليك إيصاله إليه أو إخباره بذلك بأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لأنه يُفرّق بين المعلوم وبين المجهول.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئا يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليك أن تعرّفه سنة كاملة بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة فإن جاء صاحبه فهو له وإن لم يأتي فهو لك.
وهكذا يقال أيضا فيما نجده في الأسواق من اللُقَط فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم رأى تمرة في السوق فقال ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) .
وأما إذا كان من الأمور التي تتبعه همة أوساط الناس ويبحث الرجل الذي ضاع منه عنه فإنه لابد من تعريفه أي طلب صاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده.
فأنت انظر إلى هذا الماكيت الذي وجدت إذا كان لا يُساوي إلا شيئا يسيرا زهيدا فهو لك إذا تعذّر معرفة صاحب السيارة مع أن الأولى كما قلت أن تقوّمه وتصدّق بثمنه لصاحبه أو تتصدّق به على أحد ينتفع به.
أما إذا كان مما يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس فلابد من تعريفه لمدة سنة كاملة لعل صاحبه يجده فإن لم يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذه الحال الأولى أن تتصدّق بقيمته عن صاحبه أو تصدّق به هو إذا كان مما يُنتفع به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ وأخير يقول بعض الزبائن يأتون ..
الشيخ : نعم. وإنما جعلنا الأولى أن يتصدّق به أو يقوّمه فيتصدّق بقيمته لأنه في الحقيقة ليس لُقطة محضة.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بين فلذلك قلنا الأحوط والأولى أن يتصدّق به أو يتصدّق بقيمته ويتملّكه. نعم.
السائل : طيب.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فعلى موجّه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له إنه إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة فهو له أي لواجده كما لو سقط شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه بضياع العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون في زمن مضى ربما يكون العشرة يؤبه لها وتُطلب ويُسأل عنها لكن في زماننا هذا ولله الحمد ولكثرة ما بأيدي الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها فإذا كان لا يُساوي العشرة ولم تتمكّن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو تورّعت وتصدّقت بها إن كانت مما يُتصدّق به أو قوّمتها بدراهم وتصدّقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن، أحسن من تملّكها بلا عوض.
وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تُخبره بها ولو كانت قليلة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يُساوي ريالين وأنت تعلم صاحب هذه السيارة فإن الواجب عليك إيصاله إليه أو إخباره بذلك بأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لأنه يُفرّق بين المعلوم وبين المجهول.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئا يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليك أن تعرّفه سنة كاملة بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة فإن جاء صاحبه فهو له وإن لم يأتي فهو لك.
وهكذا يقال أيضا فيما نجده في الأسواق من اللُقَط فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم رأى تمرة في السوق فقال ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) .
وأما إذا كان من الأمور التي تتبعه همة أوساط الناس ويبحث الرجل الذي ضاع منه عنه فإنه لابد من تعريفه أي طلب صاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده.
فأنت انظر إلى هذا الماكيت الذي وجدت إذا كان لا يُساوي إلا شيئا يسيرا زهيدا فهو لك إذا تعذّر معرفة صاحب السيارة مع أن الأولى كما قلت أن تقوّمه وتصدّق بثمنه لصاحبه أو تتصدّق به على أحد ينتفع به.
أما إذا كان مما يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس فلابد من تعريفه لمدة سنة كاملة لعل صاحبه يجده فإن لم يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذه الحال الأولى أن تتصدّق بقيمته عن صاحبه أو تصدّق به هو إذا كان مما يُنتفع به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ وأخير يقول بعض الزبائن يأتون ..
الشيخ : نعم. وإنما جعلنا الأولى أن يتصدّق به أو يقوّمه فيتصدّق بقيمته لأنه في الحقيقة ليس لُقطة محضة.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بين فلذلك قلنا الأحوط والأولى أن يتصدّق به أو يتصدّق بقيمته ويتملّكه. نعم.
السائل : طيب.