يقول السائل : فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقية شيء يسترهما وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك.؟ حفظ
السائل : هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس عليه إثم ولكن الأفضل أن يستُر منكبيه أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال في الثوب ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) .
وأما الثاني وهو أن الأفضل سَتر المنكبين.
السائل : نعم.
الشيخ : فلقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء ) فإذا قدّر أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه ولم يبقى عليه إلا الإزار وصلى فإن صلاته صحيحة لكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر منكبيه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس عليه إثم ولكن الأفضل أن يستُر منكبيه أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال في الثوب ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) .
وأما الثاني وهو أن الأفضل سَتر المنكبين.
السائل : نعم.
الشيخ : فلقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء ) فإذا قدّر أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه ولم يبقى عليه إلا الإزار وصلى فإن صلاته صحيحة لكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر منكبيه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.