ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الإجتهاد .؟ حفظ
السائل : نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يا فضيلة الشيخ والسؤال هو ما حكم الصلاة إذا تبيّن أنها تمّت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد.
الشيخ : إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد.
السائل : نعم.
الشيخ : وبذل وسعه لإصابة الصواب ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
أما إذا كان في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد ويُمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يُعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكان ليس مكانا للاجتهاد إذ أن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
الشيخ : إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد.
السائل : نعم.
الشيخ : وبذل وسعه لإصابة الصواب ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
أما إذا كان في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد ويُمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يُعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكان ليس مكانا للاجتهاد إذ أن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.