هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ، ويكتب له أجر جماعة .؟ حفظ
السائل : في سؤال الأخ حمد خالد الخالد الثالث والأخير يقول هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ويُكتب له أجر جماعة؟
الشيخ : نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي بزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه.
أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء هل يُدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.