سائلة تقول : سمعت من برنامجكم بأنه لا يجوز للمرأة المصلية الزواج من رجل لا يصلي و لكن في عرف عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء عمومتها و لكن لا تجد صفات الرجل المستقيم المؤمن الذي يقوم بكافة العبادات المطلوبة بل يشرب الخمر علما بأن الكثير من الفتيات عندنا يقمن بكافة العبادات المطلوبة . فهل ترفض الزواج من ابن عمها و تبقى على ما هي عليه أم تقبل على أن تغيره في المستقبل ؟ حفظ
السائل : هذه من المستمعة مها ب ع من سوريا تقول في رسالتها لقد سمعت يا فضيلة الشيخ من برنامجكم بأنه لا يجوز للمصلية الزواج من غير المصلي وفي عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوّج إلا من أبناء عمومتها ولكن لا تجد صفات الرجل المستقيم المؤمن الذي يقوم بكافة العبادات المطلوبة بل يشرب الخمر والعياذ بالله مع العلم بأن الكثير من الفتيات عندنا يقمن بكافة العبادات المطلوبة فهل ترفض الزواج من ابن عمها وتبقى على ما هي عليه أم ترضخ لذلك على أمل أن تُغيّره في المستقبل أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ : نعم نقول إنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوّج برجل لا يصلي لأن الرجل الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد ذكرنا في عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح ولا حاجة إلى إعادة هذه الأدلة لإمكان السامع أن يعود إليها في حلقات سابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان تارك الصلاة كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام فإنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوّج به لقول الله تبارك وتعالى (( فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ )) وهذه العادة التي أشارت إليها السائلة في قبيلتها أنهم لا يزوّجون إلا من كان منهم عادة غير سليمة بل هي مخالفة لما تقتضيه النصوص الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) فمتى وجِد الرجل الطيب المرضي في دينه وخلقه فإنه إذا خطب لا يُرد لهذا الحديث الذي ذكرناه.
وأما إذا خطب المرأة من ليس كفؤا لها في دينه بحيث يكون متهاونا بالصلاة أو شاربا للخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي العظيمة فإن لها الحق في أن تردّه ولا تقبل النكاح به.
والحاصل إن الخاطب ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصلي فهذا كافر لا يجوز تزويج المسلمة به بأي حال من الأحوال.
ورجل فاسق منهمك في المعاصي والكبائر فهذا أيضا لها الحق في أن ترفض الزواج منه.
وأما قول السائلة إنها تتزوّج به لعل الله يهديه فالمستقبل ليس إلينا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه قد يهتدي وقد لا يهتدي وربما يكون سببا في ضلال هذه المرأة الصالحة ونحن معنيون بما بين أيدينا وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل وكم من امرأة منّتها الأماني مثل هذه الأمنيّة ولكنها باءت بالفشل فلم يستقم الزوج بل كان سببا للنكد مع الزوجة الصالحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : نعم نقول إنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوّج برجل لا يصلي لأن الرجل الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد ذكرنا في عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح ولا حاجة إلى إعادة هذه الأدلة لإمكان السامع أن يعود إليها في حلقات سابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان تارك الصلاة كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام فإنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوّج به لقول الله تبارك وتعالى (( فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ )) وهذه العادة التي أشارت إليها السائلة في قبيلتها أنهم لا يزوّجون إلا من كان منهم عادة غير سليمة بل هي مخالفة لما تقتضيه النصوص الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) فمتى وجِد الرجل الطيب المرضي في دينه وخلقه فإنه إذا خطب لا يُرد لهذا الحديث الذي ذكرناه.
وأما إذا خطب المرأة من ليس كفؤا لها في دينه بحيث يكون متهاونا بالصلاة أو شاربا للخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي العظيمة فإن لها الحق في أن تردّه ولا تقبل النكاح به.
والحاصل إن الخاطب ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصلي فهذا كافر لا يجوز تزويج المسلمة به بأي حال من الأحوال.
ورجل فاسق منهمك في المعاصي والكبائر فهذا أيضا لها الحق في أن ترفض الزواج منه.
وأما قول السائلة إنها تتزوّج به لعل الله يهديه فالمستقبل ليس إلينا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه قد يهتدي وقد لا يهتدي وربما يكون سببا في ضلال هذه المرأة الصالحة ونحن معنيون بما بين أيدينا وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل وكم من امرأة منّتها الأماني مثل هذه الأمنيّة ولكنها باءت بالفشل فلم يستقم الزوج بل كان سببا للنكد مع الزوجة الصالحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.