أرادت المرأة صيام النافلة و لكن زوجها يمانع من ذلك الصيام فهل تطعه أم لا ؟ حفظ
السائل : هذا المستمع من الجزائر عبد الملك يقول إذا أرادت المرأة الصيام أي صيام النافلة لكن الزوج يُمانع من ذلك الصيام هل تُطيعه أم لا نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : إذا أرادت الزوجة أن تصوم صوم تطوّع وزوجها شاهد أي حاضر فإنه لا يحِل لها ذلك حتى يأذن لها فإن منعها حرُم عليها أن تصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ) هذا الحديث أو معناه ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبّةً للصيام وليس عليه في ذلك مشقة ولا تفويت لحقه فإنه ينبغي له أن يأذن لها لأن ذلك من المساعدة على الخير وهو ينفعها لمباشرتها لفعل الخير وينفعه لإعانته عليه ثم إن هذا يكون أطيب لقلبها وأقرب إلى قوّة محبتها لزوجها حيث لا يُعاسرها ولا يُمانعها والأمر في هذا سهل.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.