سائلة تقول : حصل بيني و بين أخي خصام و نحن في بيته فلما اشتد الخصام غضبت و حلفت أن لا أدخل بيته مرة أخرى و الآن أريد أن أزوره فهل تجب علي الكفارة علما بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام إلى بيت آخر فهل تكون الكفارة قبل الزيارة أم بعدها ؟ حفظ
السائل : نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للمستمعة غادة أيضا تقول حصل بيني وبين أخي خصام ونحن في بيته فلما اشتد الخصام غضبت وحلفت ألا أدخل البيت بيته مرة أخرى والأن أريد أن أزوره فهل تجب عليّ الكفارة علما بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام إلى بيت ءاخر وهل الكفارة تكون قبل الزيارة أم بعد أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن يستمع إلى كلامي ألا يتعجّلوا في اليمين بل إذا غضبوا فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ولا يتعجّلوا ويتسرّعوا في اليمين وأدهى من ذلك وأشر من يتعجّل في طلاق امرأته إذا غضب أدنى غضب بت طلاق امرأته وهذا خطأ وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال ( لا تغضب ) فردد مرارا قال ( لا تغضب ) .
وأما فيما يتعلق بسؤال السائلة.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول اذهبي إلى أخيك في بيته الأول أو البيت الذي ينتقل إليه وكفّري عن يمينك سواء كفّرتي قبل الذهاب أو بعد الذهاب والكفارة قبل الحنث تُسمّى تحِلة وبعد الحنث تُسمى كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه الثلاثة على التخيير فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.