تزوجت من إحدى أقاربي و أنجبت طفلين و اتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة فهل أنفصل عنها و ما حكم ذلك ؟ حفظ
السائل : هذا سائل الحقيقة يقول تزوّجت من إحدى أقاربي وأنجبت طفلين واتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة فهل أنفصل وما حكم ذلك مأجورين؟
الشيخ : نعم. الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور.
السائل : نعم.
الشيخ : أولا ما هو الرضاع المحرّم؟ الرضاع المحرّم ما كان خمس رضعات فأكثر كل رضعة منفصلة عن الأخرى مثل أن تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة والرضعة الثانية في الساعة الثانية والثالثة في الساعة الثالثة والرابعة في الرابعة والخامسة في الخامسة فإن رضع مرة واحدة ولو شبع أو مرتين ولو شبع أو ثلاثا ولو شبع أو أربعا ولو شبع فإن ذلك لا يؤثّر شيئا لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان فيما أنزل من القرءان عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وهي فيما يُتلى من القرءان " أي أنها نسخت ولم يعلم بعض الصحابة بالنسخ فصار يقرؤها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لكن من الصحابة من علِم النسخ فصار لا يقرؤها ولهذا لا تجِد في القرءان عدد الرضعات بل ليس فيه إلا قوله تعالى (( وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم )) (( وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ )) (( فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ )) وليس فيه شيء محدّد بعدد لكن السنّة بيّنت ذلك.
ثانيا ينبغي لمن رضع من امرأة أن يُقيّد اسمها وأن يُقيّد من أرضعته حتى لا يحصل خطأ في ذلك لأنه أحيانا لا يتبيّن الرضاع إلا بعد عقد النكاح وربما لا يتبيّن إلا بعد أن يأتي الأولاد فيكون الفراق في هذه الحال صعبا.
ثالثا ينبغي أن يُشهر الرضاع ويُنشر بين العائلة حتى لا يُنسى فإنه وإن قُيّد الرضاع بورقة فربما تضيع الورقة أو تتمزّق ويُنسى الرضاع فإذا اشتهر بين العائلة بأن فلانا رضع من فلانة وصارت هذه المرأة المرضعة أو بناتها يُلاقين هذا الراضع ويكشفن أمامه اشتهر الرضاع وانتشر وصار في ذلك أمان من أن يُنسى فيحصل الخطأ حينئذ أو بعدئذ نُجيب على سؤال الأخ الذي تزوّج امرأة من أقاربه ثم أنجبت منه ثم تبيّن بعد ذلك أنها أخته من الرضاع فهل ينفصل عنها أو لا؟ نقول نعم يجب أن تنفصل عنها لأن عقد النكاح تبيّن أنه باطل فيجب الانفصال ولكن الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك هم أولاد شرعيون بالنسبة لك فهم أولاد لك كما أنهم أولاد لأمهم لأن الولد الناشئ من وطء بشبهة يلحق الواطئ لكوْن الشرع يتشوّف إلى إثبات النسب وإلحاقه بمعلوم صار وطء الشبهة إذا حصل منه ولد موجبا لكوْن الولد لاحقا بالواطئ. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.