ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة بالنسبة للمرأة ؟ حفظ
السائل : هذه رسالة وصلت من تبوك المستمع ن ن س العنزي يقول فضيلة الشيخ ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة بالنسبة للمرأة؟
الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة فمنهم من قال إنه لابد من ستر الكفين والقدمين لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه ولم يتحرّر عندي أي القولين أوْلى وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحْوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها ومن جاءت تسأل بعد أن صلّت كاشفة كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة فيكون هناك فرق بين كوْن الشيء واقعا أو كوْن الشيء لم يقع فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط ومن فعله فإننا لا نُلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يُراد به ما إذا صلّت في بيتها أو صلّت وليس عندها إلا رجال من محارمها أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجال من غير محارمها فإن الواجب عليها أن تستر وجهها ولا يحِل لها أن تكشفه.
وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلّت في المسجد ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام زاعمة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم لأن هناك فرقا بين العورة في الصلاة والعورة في النظر ويُشبه هذا ما تتوهّمه بعض النساء إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجال غير محارم فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تُحرم إلى أن تحل وهذا خطأ بل المرأة المحرمة إذا مرّت من عند رجال غير محارم أو مر من عندها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرّها إذا لمس الستر وجهها لأنه لا دليل على أنه يحرم أن يمس الوجه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة فمنهم من قال إنه لابد من ستر الكفين والقدمين لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه ولم يتحرّر عندي أي القولين أوْلى وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحْوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها ومن جاءت تسأل بعد أن صلّت كاشفة كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة فيكون هناك فرق بين كوْن الشيء واقعا أو كوْن الشيء لم يقع فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط ومن فعله فإننا لا نُلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يُراد به ما إذا صلّت في بيتها أو صلّت وليس عندها إلا رجال من محارمها أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجال من غير محارمها فإن الواجب عليها أن تستر وجهها ولا يحِل لها أن تكشفه.
وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلّت في المسجد ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام زاعمة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم لأن هناك فرقا بين العورة في الصلاة والعورة في النظر ويُشبه هذا ما تتوهّمه بعض النساء إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجال غير محارم فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تُحرم إلى أن تحل وهذا خطأ بل المرأة المحرمة إذا مرّت من عند رجال غير محارم أو مر من عندها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرّها إذا لمس الستر وجهها لأنه لا دليل على أنه يحرم أن يمس الوجه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.