سائلة تقول : شاهدت امرأة تطوف و عليها قفازات فماذا تفعل ؟ حفظ
السائل : السائلة منى تقول شاهدت امرأة تطوف وعليها قفازات فما الحكم في ذلك تقصد في يديها؟
الشيخ : نعم. إذا شاهدت المرأة امرأة أخرى تطوف وعليها قفازات فلتسألها قبل أن تُنكر عليها ولتقل لها هل أنت محرمة إذا قالت نعم فلتقل لها اخلعي القفازات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة ( لا تلبس القفازين ) وإن قالت إنها غير محرمة وإنما هذا طواف تطوّع فلا حرج عليها بلبس القفازين في طواف التطوّع.
السائل : هذه ..
الشيخ : وبهذه المناسبة.
السائل : تفضل.
الشيخ : أود أن أنبه على هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أنك لا تُنكر على أحد فعلا حتى تعلم أنه منكر لأن إنكارك قبل ذلك تعجّل وتسرّع ولهذا لم يُنكر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم على الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فجلس لم يُنكر عليه الجلوس حتى سأله ( أصليت ) قال لا قال ( قم فصل ركعتين وتجوّز فيهما ) فانظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في مخاطبة من فعل فعلا يحتمل أنه منكر في حقه ويحتمل أنه غير منكر وهو صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم خير أسوة وأما من أنكر على الشخص بمجرّد فعل ما يراه منكرا فإن هذا تسرّع وتعجّل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.