عندنا عادة و هي إذا أراد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس للزواج فيأتي هذا المدعوا يوم الزواج و يأكل من الوليمة ثم يعطيه 200 ريال و هذا يسمى عندنا رفد ثم يأتي زواج هذا الذي دعي و يدفع 200 ريال و يرسل إليه بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ثم يأتي إلى الزواج و يأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه 200 ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا ؟ حفظ
السائل : له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوّج يُرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس للزواج فيأتي هذا المدعو في يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوّج ثم يُعطيه مائتين ريال علما بأن هذا يسمى رِفد ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع مائتين ريال فيرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ثم يأتي إلى الزواج ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه مائتين ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا؟
الشيخ : هذا مما جرت به العادة في بعض البلاد.
السائل : نعم.
الشيخ : أن الرجل إذا تزوّج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسّر فإذا تزوّج الرافد رفده هذا المتزوّج الأول بما يتيسر أيضا وهم لا يريدون بهذا المعاوضة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك لو لم يتزوّج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليست مسألة بيع وشراء وعلى هذا فيكون جائزا لأن الأصل فيما يعتاده الناس الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع أي على أنها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يُحيط بها ويفهمها.
الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على المنع.
السائل : نعم.
الشيخ : الأصل في الأعيان يعني في الأشياء.
السائل : نعم.
الشيخ : الحل حتى يقوم دليل على المنع.
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع أي على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي لفظ ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
أما الأعيان فالأصل فيها الحل لقوله تعالى (( هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا )) .
وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يُروى عنه أنه قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) والعادات نوع من الشروط فهي أمور سار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة. نعم.
الشيخ : هذا مما جرت به العادة في بعض البلاد.
السائل : نعم.
الشيخ : أن الرجل إذا تزوّج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسّر فإذا تزوّج الرافد رفده هذا المتزوّج الأول بما يتيسر أيضا وهم لا يريدون بهذا المعاوضة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك لو لم يتزوّج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليست مسألة بيع وشراء وعلى هذا فيكون جائزا لأن الأصل فيما يعتاده الناس الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع أي على أنها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يُحيط بها ويفهمها.
الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على المنع.
السائل : نعم.
الشيخ : الأصل في الأعيان يعني في الأشياء.
السائل : نعم.
الشيخ : الحل حتى يقوم دليل على المنع.
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع أي على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي لفظ ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
أما الأعيان فالأصل فيها الحل لقوله تعالى (( هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا )) .
وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يُروى عنه أنه قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) والعادات نوع من الشروط فهي أمور سار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة. نعم.