هل الحجامة تفطر الصائم و قد ورد دليل في مسلم يدل على أن قول النبي صلى الله عليه و سلم ( أفطر الحاجم و المحجوم ) كان متقدما و أن آخر أمره عليه الصلاة السلام الترخيص بها للصائم ؟ حفظ
السائل : الفقرة الأخيرة في هذا السؤال يقول هل ترون أن الحجامة تفطّر الصائم وقد ورد دليل في مسلم يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) كان متقدّما وأن ءاخر أمره عليه الصلاة والسلام الترخيص بها للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : نعم نرى أن الحجامة تفطّر إذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وما ذكره السائل من أنه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا أعلمه الأن وقد حقّق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تُسمى "حقيقة الصيام" فليرجع إليها السائل.
والقول بأن الحجامة مفطّرة هو المناسب للحكمة لأن المحجوم يظهر منه دم كثير يُلحقه الضعف والعجز والتعب فصار من حكمة الله أن الصائم إذا احتجم قلنا له أفطرت فكل واشرب ولكننا لا نقول له إن الحجامة جائزة في الصوم بل نقول إن الحجامة محرّمة في الصوم الواجب ولكن إذا اضطر الإنسان إليها بأن هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه في هذه الحال يحتجم للضرورة ويُفطر فيأكل ويشرب وهذا من الحكمة لا شك فيه.
وعلى هذا نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الإنسان الصائم أن يحتجم ولا إثم عليه لأنه يجوز للصائم نفلا أن يقطع صومه لكنه يُكره لغير غرض صحيح.
وأما إذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فإنه لا يجوز أن يحتجم وهو صائم لأن الواجب لا يجوز الخروج منه إلا لضرورة فإذا اضطر إلى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له أن يأكل ويشرب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : نعم نرى أن الحجامة تفطّر إذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وما ذكره السائل من أنه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا أعلمه الأن وقد حقّق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تُسمى "حقيقة الصيام" فليرجع إليها السائل.
والقول بأن الحجامة مفطّرة هو المناسب للحكمة لأن المحجوم يظهر منه دم كثير يُلحقه الضعف والعجز والتعب فصار من حكمة الله أن الصائم إذا احتجم قلنا له أفطرت فكل واشرب ولكننا لا نقول له إن الحجامة جائزة في الصوم بل نقول إن الحجامة محرّمة في الصوم الواجب ولكن إذا اضطر الإنسان إليها بأن هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه في هذه الحال يحتجم للضرورة ويُفطر فيأكل ويشرب وهذا من الحكمة لا شك فيه.
وعلى هذا نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الإنسان الصائم أن يحتجم ولا إثم عليه لأنه يجوز للصائم نفلا أن يقطع صومه لكنه يُكره لغير غرض صحيح.
وأما إذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فإنه لا يجوز أن يحتجم وهو صائم لأن الواجب لا يجوز الخروج منه إلا لضرورة فإذا اضطر إلى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له أن يأكل ويشرب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.