ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه و سلم ( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوما صدقة فليصم ذلك اليوم ؟ حفظ
السائل : السائل أبو بكر حميد من مدينة جدة يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تتقدّموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصم ذلك اليوم " سؤالي ما معنى هذا الحديث؟
الشيخ : هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يتقدّم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يعتاده فليصمه وذلك أن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه نوع من التنطّع والتشدّد أن يقوم أحد بتقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا منه على ما يزعم فيكون في هذا تنطّع في دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) ولهذا رخّص النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لمن كان له صوم يعتاده أن يصومه ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين فمثلا إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الإثنين وكان يوم الإثنين هو يوم التاسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه ولا إثم عليه لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان وإنما صامه لأن هذا من عادته.
وكذلك لو كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنه لم يصمها في شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في ءاخر شعبان فصام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فإنه لا شيء عليه لأن ذلك صوم كان يصومه.
وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان فإنه لا يضر.
والمهم أن حكمة النهي لئلا يتنطّع متنطّع فيقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يتقدّم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يعتاده فليصمه وذلك أن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه نوع من التنطّع والتشدّد أن يقوم أحد بتقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا منه على ما يزعم فيكون في هذا تنطّع في دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) ولهذا رخّص النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لمن كان له صوم يعتاده أن يصومه ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين فمثلا إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الإثنين وكان يوم الإثنين هو يوم التاسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه ولا إثم عليه لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان وإنما صامه لأن هذا من عادته.
وكذلك لو كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنه لم يصمها في شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في ءاخر شعبان فصام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فإنه لا شيء عليه لأن ذلك صوم كان يصومه.
وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان فإنه لا يضر.
والمهم أن حكمة النهي لئلا يتنطّع متنطّع فيقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.