يوجد لدي ذهب قدره 700 جرام ( غرام ) علما أن أهلي قدموه لي للزينة و أنا ألبسه في المناسبات و في البيت فهل عليه زكاة أم لا ؟و إن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني ؟ حفظ
السائل : تقول يوجد لدي ذهب مقداره سبعمائة جرام مع العلم بأن أهلي قدّموه لي للزينة وأنا ألبسه في المناسبات وفي البيت فهل عليه زكاة أم لا وإن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني مأجورين؟
الشيخ : حلي الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته وكذلك إذا كان عند المرأة من الفضة ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته.
والسائلة تقول إن عندها من الذهب سبعمائة جرام وهذه بالغة للنصاب فيجب عليها أن تزكي هذا الذهب ولو كانت تُعدّه للبس سواء لبسته أم ادخرته لحاجة تطرأ هذا هو القول الراجح في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد واختيار مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك لدلالة الكتاب والسنّة على ذلك.
فأما الكتاب ففي قوله تعالى (( وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ )) وكنز الذهب والفضة أن لا تُنفق في سبيل الله وإخراجها في الزكاة من الإنفاق في سبيل الله بلا شك بل هو أفضل الإنفاق في سبيل الله.
وأما السنّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) .
وروى أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال ( أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال ( أيسرّك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار ) يعني إن لم تؤدّين زكاته فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت هما لله ورسوله، وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" إسناده قوي وصحّحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويؤيّده ما ذكرناه أولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها زكاتها ) فقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وما اعتل به من يرى أن لا زكاة في الحلي فإنه لا يُقاوم الأدلة التي تُثبت وجوب الزكاة في الحلي.
أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع عشرها أي واحد في الأربعين وإن شئت فقل اثنين ونصف في المائة وإن شئت فقل خمسة وعشرون في الألف.
المهم إنه ربع العشر وكيفية استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين فما حصل بالقسمة فهو الزكاة ثم إن كان عند المرأة ما تؤدّي منه الزكاة فلتؤدّي وإن لم يكن لديها شيء تؤدّي منه الزكاة فإن تبرّع عنها بالزكاة زوجها أو أحد من أقاربها بإذنها فلا بأس وإن لم يحصل ذلك وجب عليها أن تبيع من حليّها بقدر الزكاة وتُخرجها فإن قال قائل إذا عملت هذا العمل أصبحت بلا حلي لأنه سوف ينفد بالزكاة فالجواب عنه أنه لا يمكن أن ينفد بالزكاة لأنه إذا بلغ حدا ينقص به عن النصاب لم تجب الزكاة فمثلا إذا كانت تُخرج منه كل عام حتى وصل إلى أربعة وثمانين جراما من الذهب فإنه لا زكاة عليها في هذه الحال لأن الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب فإن قال قائل إذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصف النصاب لكن عندها من الفضة ما يُكمّل هذا النقص أي عندها من الفضة نصف نصاب مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فبمجموعهما يكون النصاب تاما قلنا لا يجب عليها أن تضُم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لأنهما جنسان مختلفان كما لا يُضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب في باب زكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها زكاة فيما عندها من الذهب لأنه نصف نصاب ولا فيما عندها من الفضة لأنه نصف نصاب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : حلي الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته وكذلك إذا كان عند المرأة من الفضة ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته.
والسائلة تقول إن عندها من الذهب سبعمائة جرام وهذه بالغة للنصاب فيجب عليها أن تزكي هذا الذهب ولو كانت تُعدّه للبس سواء لبسته أم ادخرته لحاجة تطرأ هذا هو القول الراجح في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد واختيار مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك لدلالة الكتاب والسنّة على ذلك.
فأما الكتاب ففي قوله تعالى (( وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ )) وكنز الذهب والفضة أن لا تُنفق في سبيل الله وإخراجها في الزكاة من الإنفاق في سبيل الله بلا شك بل هو أفضل الإنفاق في سبيل الله.
وأما السنّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) .
وروى أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال ( أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال ( أيسرّك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار ) يعني إن لم تؤدّين زكاته فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت هما لله ورسوله، وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" إسناده قوي وصحّحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويؤيّده ما ذكرناه أولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها زكاتها ) فقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وما اعتل به من يرى أن لا زكاة في الحلي فإنه لا يُقاوم الأدلة التي تُثبت وجوب الزكاة في الحلي.
أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع عشرها أي واحد في الأربعين وإن شئت فقل اثنين ونصف في المائة وإن شئت فقل خمسة وعشرون في الألف.
المهم إنه ربع العشر وكيفية استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين فما حصل بالقسمة فهو الزكاة ثم إن كان عند المرأة ما تؤدّي منه الزكاة فلتؤدّي وإن لم يكن لديها شيء تؤدّي منه الزكاة فإن تبرّع عنها بالزكاة زوجها أو أحد من أقاربها بإذنها فلا بأس وإن لم يحصل ذلك وجب عليها أن تبيع من حليّها بقدر الزكاة وتُخرجها فإن قال قائل إذا عملت هذا العمل أصبحت بلا حلي لأنه سوف ينفد بالزكاة فالجواب عنه أنه لا يمكن أن ينفد بالزكاة لأنه إذا بلغ حدا ينقص به عن النصاب لم تجب الزكاة فمثلا إذا كانت تُخرج منه كل عام حتى وصل إلى أربعة وثمانين جراما من الذهب فإنه لا زكاة عليها في هذه الحال لأن الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب فإن قال قائل إذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصف النصاب لكن عندها من الفضة ما يُكمّل هذا النقص أي عندها من الفضة نصف نصاب مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فبمجموعهما يكون النصاب تاما قلنا لا يجب عليها أن تضُم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لأنهما جنسان مختلفان كما لا يُضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب في باب زكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها زكاة فيما عندها من الذهب لأنه نصف نصاب ولا فيما عندها من الفضة لأنه نصف نصاب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.