لي أولاد أخ من أبي غير شقيق هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة و هل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة و ليس دفعة واحدة أي على مدار العام ؟ حفظ
السائل : هذه رسالة وصلت من الكويت من أخوكم في الله رمز لاسمه بـ ر م ص يقول فضيلة الشيخ لي أولاد أخ من أبي غير شقيق هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي على مدار العام أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم وأما توزيعها عليهم في كل شهر ما يكفيهم فهذا يحتاج إلى أن تكون أنت وليّهم فإن كنت وليّهم فلا بأس لأن وليّهم يتصرّف بما هو أصلح وإن لم تكن وليا لهم فأعطها وليّهم دفعة واحدة وهو يتصرّف فيها كما يراه أصلح. نعم.
الشيخ : إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم وأما توزيعها عليهم في كل شهر ما يكفيهم فهذا يحتاج إلى أن تكون أنت وليّهم فإن كنت وليّهم فلا بأس لأن وليّهم يتصرّف بما هو أصلح وإن لم تكن وليا لهم فأعطها وليّهم دفعة واحدة وهو يتصرّف فيها كما يراه أصلح. نعم.