رجل أوصى بثلث ماله وقفا و ضاعت الوصية و قسمت التركة و بعد فترة من الزمن عثر على الوصية فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : هذا السائل من قطر يقول رجل أوْصى بثلث ماله وقفا فضاعت الوصية وقسّمت التركة وبعد فترة من الزمن عُثِر على الوصية فما الحكم في ذلك مأجورين؟
الشيخ : الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث ثم يُنفّذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية، هذا إذا كان قد أوصى بوقف ثلث ماله أو أوْصى بثلث ماله يُصرف للفقراء أو ما أشبه ذلك أما إذا كانت الوقفية وقفا ناجزا وكانت في حال الصحة فإنه يُنفّذ الوقف كله فإذا كان عقارا مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : رُفِعت أيدي الورثة عن هذا العقار لأنه تبيّن أنه وقف وكذلك إن كانت أرضا أوْقفها لتكون مسجدا مثلا فإن الأرض تُنزع من أيدي الورثة وتُصرف حيث شرطها الواقف.
وحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجز فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت فلو أوصى بوقف بيته مثلا فإن الوصية لا تنفّذ إلا بعد موته ولا تكون إلا بالثلث فأقل ولا تكون لأحد من الورثة وللموصي أن يرجع فيها ويُبطلها وله أن ينقص منها وله أن يزيد لكن بعد الموت لا يُنفّذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل.
أما الوقف الناجز فإنه ينفذ من حينه ولا يملك الموقف أن يتصرّف فيه ولا يُمكن الموقف أن يرجع فيه أيضا ويُنفّذ ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن يكون في مرض موته المخوف فإنه لا يُنفّذ منه إلا مقدار الثلث فقط أعني مقدار ثلث التركة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.